أكثر أهل العلم على أن كل وطء في نكاح مختلف في جوازه وبطلانه، فإن الحد يدرأ به:
كنكاح المتعة والشغار والتحليل والنكاح بلا ولي ولا شهود.، وهو قول عطاء وقتادة ومالك والليث والشافعي وأصحاب الرأي وخالف في ذلك أبو محمَّد بن حزم الأندلسي، فقال: بوجوب الحد في كل وطء في نكاح فاسد عنده ولو كان مما اختلف فيه.
وحكى ابن المنذر عن أبي ثور: إثبات الإحصان ووجوب الحد في الوطء في النكاح الفاسد.
مغ جـ 10 (ص 155) الإشراف جـ 2 (ص 9). انظر محلى جـ 11 (ص 248).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
والأصل في ذلك قوله ﷺ: ((ادرؤوا الحدود بالشبهات)) – أخرجه السمعاني كما في المقاصد الحسنة للسخاوي –
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: ((ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة)) – أخرجه الترمذي –
♦ إن الشبهة بأنواعها العديدة في الجريمة، سواء أكانت شبهة في الفعل، أم شبهة في الفاعل، أم شبهة في المحل، تدرأ الحدود وتسقطها بإجماع أهل العلم؛ قال ابن المنذر: (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الحدود تدرأ بالشبهات، فمن زنى أو سرق أو شرب خمرًا جاهلًا بالتحريم بأن أسلم حديثًا أو نشأ في بلد بعيد عن العلماء أو سرق الدائن من مدينه ما يعادل دينه، ولو كان الدين مؤجلًا، أو سرق الضيف من مضيفه، أو سرق أحد الزوجين من الآخر، أو سرق الشخص من أحد أقاربه المحارم، أو ادعى المتهم وجود زوجية بينه وبين امرأة، فلا يقام عليه الحد؛ لأن الشبهة تجعل له معذرة) – موقع رابطة العلماء السوريين ـ