حد العبد إذا قذف (اتهم) حُرًّا محصنًا

 

جمهور أهل العلم على أن حد العبد إذا قذف حرًّا محصنًا مسلمًا أربعون جلدة، وبه يقول مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد.

وروي عن ابن مسعود وعمر بن عبد العزيز وقبيصة بن ذؤيب: أنه كالحر يجلد ثمانين وروي عن أبي بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم من فعله، وبه قال الأوزاعي وأبو ثور وداود وأصحابه من أهل الظاهر، وحكاه في الفتح عن الزهري.

قال ابن المنذر: والذي عليه عوام علماء الأمصار القول الأول، وبه أقول.

مغ جـ 10 (ص 206) القرطبي جـ 12 (ص 174) بداية جـ 2 (ص 530) فتح جـ 25 (ص 339) نيل جـ 7 (ص 324).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


قال جل جلاله: { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ } – سورة النور/٤ –

عن ابنِ عبَّاسٍ رضي اللهُ عنه: ((أنَّ هِلالَ بنَ أميَّةَ قذَفَ امرأتَه عندَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بشَريكِ ابنِ سَحماءَ، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: البيِّنةَ أو حَدٌّ في ظَهرِك. فقال: يا رَسولَ الله، إذا رأى أحَدُنا على امرأتِه رجُلًا، يَنطَلِقُ يلتَمِسُ البيِّنةَ؟! فجعل النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: البيِّنةَ وإلَّا حَدٌّ في ظَهرِك … )) – حديث صحيح اخرجه البخاري –