النَّبَاش يسرق من القبر (نباش القبور)

 

جمهور العلماء على أنه لا قطع على والدٍ إذا سرق من مال ولده، وهو قول مالك والثوري والشافعي وأبي حنيفة وسائر أصحاب الرأي.

وقال أبو ثور وابن المنذر: القطع على كل سارق بظاهر الكتاب إلا أن يجمعوا على شيء فيستثنى. وحكاه الماوردي عن داود.

مغ جـ 10 (ص 284) الحاوي الكبير جـ 13 (ص 348). بداية جـ 2 (ص 543) القرطبي جـ 6 (ص 170).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله : (( إن أولادكم هبة الله لكم {يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور}. فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها))  – رواه الحاكم في “المستدرك” وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. –
– فلا يجوز للأب الغني أن يأخذ مال ولده إلا إذا كان الأب فقيرًا ويحتاج للنفقة في حاجاته الأساسية، فإن له الحق في مال ابنه بما يسد حاجته، وله أخذه ولو دون رضاه.