جمهور العلماء على أن المسلم الحر إذا قذف الرجل الكتابي أو المرأة الكتابية سواء كانا ذميين أو غير ذلك، فإنه لا يحد بذلك،
ولكن عليه التعزير في حق أهل الذمة وهو في الأصل حرام سواء كانوا أهل ذمة أو غير ذلك؛ لأنه من باب قول الزور.
وقال الزهري وسعيد بن المسيب وابن أبي ليلى: عليه الحد إذا كان لها ولد من مسلم.
وقال آخرون: إذا قذف النصرانية وهي زوجة لمسلم حُدَّ.
قال ابن المنذر: وجُلُّ العلماء مجمعون وقائلون بالقول الأول، ولم أدرك أحدًا ولا لقيته يخالف في ذلك. حكاه عنه القرطبي.
مغ جـ 10 (ص: 202) القرطبي جـ 12 (ص: 174). انظر مغ جـ 10 (ص 221).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال جل جلاله: { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ } – سورة النور/٤ –
عن ابنِ عبَّاسٍ رضي اللهُ عنه: ((أنَّ هِلالَ بنَ أميَّةَ قذَفَ امرأتَه عندَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بشَريكِ ابنِ سَحماءَ، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: البيِّنةَ أو حَدٌّ في ظَهرِك. فقال: يا رَسولَ الله، إذا رأى أحَدُنا على امرأتِه رجُلًا، يَنطَلِقُ يلتَمِسُ البيِّنةَ؟! فجعل النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: البيِّنةَ وإلَّا حَدٌّ في ظَهرِك … )) – حديث صحيح اخرجه البخاري –