العبد والأمة إذا سرقا

 

جمهور الفقهاء على أن العبد أو الأمة إذا سرق واحدٌ منهما فإن عليه القطع، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة،

واتفق هؤلاء على قطع يد العبد الآبق، خلا أبا حنيفة،

وحكى عن ابن عباس: أنه لا قطع على العبيد والإماء،

وحكى الموفق وابن رشد الخلاف في العبد الآبق عن عثمان ومروان وسعيد بن العاصي.

مغ جـ 10 (ص 274).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


قال الله جل جلاله: { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ }– سورة المائدة –

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبيِّ قَالَ: (( إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ فَاقْطَعُوا يَدَهُ، فَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ، فَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ، فَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ )) – رواه الدارقطني والبيهقي وصححه الألباني –

– تعطيل الحدود من قصاص وعقاب جعل هذه الأمة تغرق في الجرائم وقلة الأمان.. فالأعراض تنتهك ليلاً ونهاراً في الأسواق والطرقات .. والأموال تنهب وتسرق بحجج واهية ساذجة .. والمسلم يهان ويقذف ويسب عرضه وشرفه من قبل القاصي والداني.