اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
الأول أنه إذا سرق من الجيب أو أدخل يده في كمه فسرق ..قطع (عليه حكم القطع)، وإلا بأن اضطر إلى قطع شيء من ثوبه حتى يستخرجه فلا قطع حينئذ، وبه يقول أبو حنيفة،
وقال آخرون: يقطع في الحالتين.، وهو قول الشافعي وابن المنذر وفي المسألة تفصيل ومذاهب غير هذا.
انظرها في مغ جـ 10 (ص 260) القرطبي جـ 6 (ص 171) الحاوي جـ 13 (ص 317).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
♦ النشال: هو الذي يسرق الناس في يقظتهم بشق الجيب بمهارة وخفة يد. وفي رواية عند الحنابلة أنه لا يقطع الطرار لأنه لا يسمى سارقًا – الفقه الميسر –.
قال الله جل جلاله: { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ }. – سورة المائدة –