الصلاة على من قُتِلَ حدًّا بزنى أو غيره؟

جمهور العلماء على أن من مات قتلًا بحد الزنى، فإنه يصلى عليه، وكذلك يصلى على الفساق والمقتولين في الحدود والمحاربة وغيرهم، وهو قول الشافعي في الإِمام وغيره.،

وقال مالك: من قتله الإِمام في حدِّ لا يصلى عليه.

وقال الزهري: لا يصلي أحدٌ على المرجوم وقاتل نفسه.

وقال قتادة: لا يصلي على ولد الزنا.

قلت: لا خلاف يعلم في أنه يغسل ويدفن في مقابر المسلمين؛ أعني الزاني والزانية.

مغ جـ 10 (ص: 132) شرح جـ 11 (ص:204).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


قلت: والذي ذكره النووي في اختلاف مالك والشافعي في هذه المسألة إنما هو في صلاة الإِمام يعني السلطان وأهل الفضل بخلاف العامة من الناس فإنه لا خلاف بين مالك والشافعي في أنه يُصَلَّى على المحدود بالزنا فئام الناس وعامتهم.

انظر شرح جـ 11 (ص 204).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –