الشفاعة في السرقة

 

أكثر العلماء على جواز الشفاعة في الحدود قبل وصولها إلى الإمام.

(♦) اتفق الفقهاء على أن دعوى السرقة أو ثبوتها بأي وجه إذا وصلت إلى السلطان فلا شفاعة. أما قبل ذلك فلا بأس بها،

وفرق مالك بين من عرف بالشرِّ فمنعها وبين من لم يعرف بالشرِّ والفساد فلا بأس.

واتفقوا على أن لصاحب المال أن يعفو عن السارق إذا لم يصل الأمر إلى السلطان.

انظر مغ جـ 10 (ص 294) بداية جـ 2 (ص 546) شرح جـ 11 (ص 186).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


قال الله جل جلاله: { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ }. – سورة المائدة –

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ : كُنْتُ نَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ عَلَى خَمِيصَةٍ لِي ثَمَنُ ثَلاَثِينَ دِرْهَمًا ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَاخْتَلَسَهَا مِنِّي ، فَأُخِذَ الرَّجُلُ ، فَأُتِيَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَ بِهِ لِيُقْطَعَ . قَالَ : فَأَتَيْتُهُ ، فَقُلْتُ : أَنَقْطَعُهُ مِنْ أَجْلِ ثَلاَثِينَ دِرْهَمًا ، أَنَا أَبِيعُهُ ، وَأُنْسِئُهُ ثَمَنَهَا ؟ قَالَ: ( فَهَلاَّ كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ ) – رواه أبو داود ( 4394 ) ، والحاكم في ” المستدرك ” ( 4 / 380 ) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ، وصححه الألباني في ” إرواء الغليل ” ( 2317 ) –