السارق يرجع عن اعترافه بالسرقة قبل القطع

 

لا يختلف أهل العلم أن السرقة تثبت بالبينة وهي شهادة عدلين مسلمين حرين، وأنها تثبت بالإقرار.

جمهور الفقهاء على أن السارق إذا أقر بسرقة ثم رجع عن إقراره، فإنه يقبل منه ويدرأ عنه الحد ما لم تقم بينة.

وقال ابن أبي ليلى وداود: لا يقبل رجوعه، وهو أحد قولي الشافعي.

مغ جـ 10 (ص 293). انظر مغ جـ 10 (ص 290).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


عن أبي أمية المخزومي أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم أُتِيَ بسارقٍ قد سرقَ شَملةً، فقالوا : يا رسولَ اللهِ ! إنَّ هذا قد سرقَ ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ تعالَى عليه وآلِه وسلَّمَ: (( ما إِخالُه سرقَ ! فقال السارقُ : بلى يا رسولَ اللهِ ! فقال : اذهَبوا به فاقطَعوه ، ثم احسِموه ، ثم ائْتوني به ، فقُطِعَ ؛ فأُتِيَ به ، فقال : تُبْ إلى اللهِ ، فقال : قد تبتُ إلى اللهِ ، قال : تاب اللهُ عليك )) – التعليقات الرضية صححه الألباني –