جمهور العلماء بل عامتهم على أن السارق إذا قطعت يمناه ثم عاد فسرق فإنه تقطع رجله اليسرى، وبه يقول جماعة فقهاء الأمصار من أهل الفقه والأثر من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وأبي ثور، وبه قال الزهري كذلك.،
وقال عطاء فيما حكي عنه تقطع يده اليسرى. وروي هذا عن ربيعة وداود.
مغ جـ 10 (ص 265) الحاوي الكبير جـ 13 (ص 321). انظر بداية جـ 2 (ص 544) شرح جـ 11 (ص 185).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال الله جل جلاله: { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ }. – سورة المائدة –
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبيِّ ﷺ قَالَ: (( إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ فَاقْطَعُوا يَدَهُ، فَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ، فَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ، فَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ )) – رواه الدارقطني والبيهقي وصححه الألباني –
– تعطيل الحدود من قصاص وعقاب جعل هذه الأمة تغرق في الجرائم وقلة الأمان.. فالأعراض تنتهك ليلاً ونهاراً في الأسواق والطرقات .. والأموال تنهب وتسرق بحجج واهية ساذجة .. والمسلم يهان ويقذف ويسب عرضه وشرفه من قبل القاصي والداني.