السارق تقطع يده هل يغرم ما سرقه؟

 

أما إن كان ما سرقه باقيًّا لم يتلف فإنه يرد إلى صاحبه وعلى سارقه رده إلى صاحبه بالأجماع. 

وأما إذا تلفت فهل يجب على السارق مع القطع أن يرد مثلها إن كانت مثلية أو قيمتها؟ في المسألة ثلاثة مذاهب:

الأكثرون على أن عليه ردها أو قيمتها قطعت يده أو لم تقطع، وبه يقول الحسن والنخعي وحماد وعثمان البتي والليث والشافعي وأحمد وإسحاق وابن شبرمة وأبو ثور. وروي كذلك عن الزهري،

وقال آخرون: لا غرم عليه إذا قطع ولا قطع عليه إذا غرم، وبه يقول أبو حنيفة والثوري،

وقال عطاء وابن سيرين ومكحول والشعبي: لا غرم إذا قطع،

وقال مالك: إذا كان موسرًا قطع وغرم، وإذا كان معسرًا قطع ولم يغرم.

انظر الحاوي جـ 13 (ص 342) مغ جـ 10 (ص 279) انظر مغ جـ 10 (ص 279). الحاوي الكبير جـ 10 (ص 342).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


قال الله جل جلاله: { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ }. – سورة المائدة –

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ : كُنْتُ نَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ عَلَى خَمِيصَةٍ لِي ثَمَنُ ثَلاَثِينَ دِرْهَمًا ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَاخْتَلَسَهَا مِنِّي ، فَأُخِذَ الرَّجُلُ ، فَأُتِيَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَ بِهِ لِيُقْطَعَ . قَالَ : فَأَتَيْتُهُ ، فَقُلْتُ : أَنَقْطَعُهُ مِنْ أَجْلِ ثَلاَثِينَ دِرْهَمًا ، أَنَا أَبِيعُهُ ، وَأُنْسِئُهُ ثَمَنَهَا ؟ قَالَ: ( فَهَلاَّ كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ ) – رواه أبو داود ( 4394 ) ، والحاكم في ” المستدرك ” ( 4 / 380 ) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ، وصححه الألباني في ” إرواء الغليل ” ( 2317 ) –