الرجل يطأ جارية ابنه

جمهور العلماء على أن الرجل إذا وطئ جارية ابنه؛ فإنه لا يقام عليه الحد لكنه يعزر لإتيانه ما حرم عليه، وبه يقول مالك وأهل المدينة والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي ومعهم أبو حنيفة، وهو مذهب أحمد.

وقال أبو ثور وابن المنذر عليه: الحد، إلا أن يمنع ذلك إجماعٌ.

مغ جـ 10 (ص: 157) بداية جـ 2 (ص:520) الحاوي جـ 9 (ص: 176).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


قال جل جلاله: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا} – سورة الإسراء/٣٢ –

♦ معنى التعزير: المنع , وسمي التأديب الذي دون الحد تعزيراً لأنه يمنع الجاني من معاودة الذنب‏. – معجم المعاني الجامع –

تنبيه:

الجارية قديماً ليست كالخادمة الحرة حديثاً ولا يجوز لمستأجرها أو غيره معاشرتها لأنها أجنبية منه، إلا إذا عقد عليها عقدا شرعياً مستوفي الأركان والشروط،

وأما الذي جوزه الشرع بمقتضى نص الآية الكريمة فهو الإماء المملوكات لسادتهن، فيجوز للسيد أن يعاشر أمته المملوكة ملكا تاما إن لم تكن محرما له، ولكن هذا النوع من الإماء لا يكاد يوجد اليوم في العالم.

وبناء عليه فيجب على الرجال أن يتحفظوا من الخدم، ويعاملوهن معاملة الأجنبيات، وعلى النساء أن يسعين قدر المستطاع في منع مخالطة الأزواج والبنين لهؤلاء الخدم، وأن يأمرن الخادمات بالحجاب وعدم الدخول على الرجال في حال انفرادهم.