الحُر يقذف العبد أو الأمة هل عليه حد؟

 

جمهور أهل العلم بل عامتهم على أن الحر إذا قذف عبدًا فإنه لا حدَّ عليه،

وقال داود فيما روى عنه بوجوب الحد.

وروى عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عمر عمن قذف أم ولد لآخر فقال: يضرب الحد صاغرًا. ذكره الحافظ في الفتح وقال: وبه قال الحسن وأهل الظاهر.

ثم قال: وقال ابن المنذر: اختلفوا فيمن قذف أم ولد. فقال مالك وجماعة: يجب فيه الحد، وهو قياس قول الشافعىِ بعد موت السيد، وكذا كل من يقول أنها عتقت بموت السيد، وعن الحسن البصري أنه كان لا يرى الحد على قاذف أم الولد،

وقال مالك والشافعي: من قذف حرًّا يظنه عبدًا وجب عليه الحد. اهـ. وقد نقل الحافظ عن المهلب حكايته للإجماع في هذه المسألة وقال: فيه نظر، ثم أورد ما ذكرناه، وكذلك حكى الإجماع في هذه المسألة القرطبي، ولا يصح لما أثبتناه في أصل الكتاب.

مغ جـ 10 (ص 202) فتح جـ 25 (ص 339) بداية جـ 2 (ص 529). انظر في هذه المسألة. الحاوي جـ 13 (ص 255). انظر القرطبي جـ 12 (ص 174).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


قال جل جلاله: { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ } – سورة النور/٤ –

عن ابنِ عبَّاسٍ رضي اللهُ عنه: ((أنَّ هِلالَ بنَ أميَّةَ قذَفَ امرأتَه عندَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بشَريكِ ابنِ سَحماءَ، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: البيِّنةَ أو حَدٌّ في ظَهرِك. فقال: يا رَسولَ الله، إذا رأى أحَدُنا على امرأتِه رجُلًا، يَنطَلِقُ يلتَمِسُ البيِّنةَ؟! فجعل النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: البيِّنةَ وإلَّا حَدٌّ في ظَهرِك … )) – حديث صحيح اخرجه البخاري –