الحرية من العبودية شرط من شروط الإحصان الموجبة للرجم

عامة أهل العلم على أن الحرية شرط من شروط الإحصان الموجبة للرجم،

والجمهور على أن العبد إذا وطئ زوجته الأمة ثم عتقا لم يصيرا محصنين حتى يطأها بعد عتقهما،

وانفرد أبو ثور فقال: برجم العبد والأمة إذا كانا محصنين إلا أن يكون إجماع يخالف ذلك.

وحكي عن الأوزاعي في العبد تحته حرة هو محصن رجم إذا زنا، وإن كان تحته أمة لم يرجم، وحكى كذلك عنه في المملوكين يعتقان وهما متزوجان ثم يطأها الزوج لا يصيران محصنين بذلك.

(♦) وحكى الموفق عن بعض أصحاب الشافعي: أن العبد إذا وطىء حال رِقّهِ ثم عتق يصير محصنًا.

مغ جـ 10 ( ص: 127 ص 128)

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –