الجمع بين الجلد والرجم على المحصن الزاني

جمهور العلماء على أن من زنى وكان محصنًا؛ فإنه ليس عليه إلا الرجم. روي هذا عن عمر وعثمان من فعلهما أنهما رجما ولم يجلدا،

وروي هذا عن ابن مسعود من قوله، قال: إذا اجتمع حدَّان لله تعالى فيهما القتل أحاط القتل بذلك، وبه قال النخعي والزهري والأوزاعىِ ومالك والشافعي وأبو ثور وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي، وهو اختيار إسحاق الجوزجاني وأبو بكر الأثرم من الحنابلة، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.

وروي عن عليِّ من فعله أن عليه الجلد والرجم، وبه قال ابن عباس وأبي بن كعب وأبو ذر نقله عنهم أبو بكر عبد العزيز واختاره، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وبه قال الحسن وإسحاق وداود وابن المنذر، وحكاه القرطبي عن الحسن بن صالح بن حيٍّ..

بداية جـ 2 (ص 522) الحاوي جـ 13 (ص 191) شرح جـ 11 (ص 189) انظر مغ جـ 10 (ص 124) القرطبي جـ 5 (ص 87) الإشراف جـ 2. (ص 7).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


وحكى النووي عن القاضي عياض نقله عن جماعةٍ من أهل الحديث:

أنه يجب الجمع بين الرجم والجلد إذا كان الزاني شيخًا محصنًا، ويجب الرجم دون الجلد إذا كان الزاني شابًّا محصنًا،

قال النووي: وهذا مذهب باطل لا أصل له اهـ.

قلت: لعلَّ من قال بهذا القول قد اعتلَّ بما كان يقرأ قرآنًا ثم نسخ (والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) فجمع بين هذا وبين ما جاء في الحديث الذي في صحيح مسلم وفيه (( والثيب بالثيب جلد مائةٍ والرَّجْمَ )) فصار حكم الجمع بين الجلد والرجم في حق الشيخ جاء عن طريق حمل المطلق على المقيد، والله تعالى أعلم.

انظر شرح جـ 11 (ص 189)

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


♦ أما المحصن فحده الرجم بالحجارة حتى الموت ، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( خُذُوا عَنِّي ، خُذُوا عَنِّي ، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ )).

– الثيب : هو المحصن ، رجلا كان أو امرأة. – موقع سؤال وجواب للشيخ محمد صالح المنجد الدمشقي –

♦ الزاني إما أن يكون محصَناً، أو غير محصَن.
والمحصن: من وطئ امرأته (زوجته) المسلمة أو الكتابية في نكاح صحيح، وهما بالغان، عاقلان، حران، مختاران.
وغير المحصن: من فقد أحد هذه الشروط الستة. – موسوعة الفقه الإسلامي –