الاختلاس هل فيه قطع؟

 

عامة أهل العلم على أنه لا قطع في الاختلاس، وبه يقول مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وسائر فقهاء الأمصار وأئمة الفتوى.

وقال القاضي الشهير إياس بن معاوية: بالقطع على المختلس.

وحكى الماوردي عن أحمد: أنه إذا سرق من حرز قطع، وإلا فلا.

والاختلاس: أخذ مال الغير خلسة أي بغفلة من صاحبه.

مغ جـ 10 (ص 240) بداية جـ 2 (ص 536) الحاوي جـ 13 (ص 344).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –