عامة أهل العلم على أنه لا قطع في الاختلاس، وبه يقول مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وسائر فقهاء الأمصار وأئمة الفتوى.
وقال القاضي الشهير إياس بن معاوية: بالقطع على المختلس.
وحكى الماوردي عن أحمد: أنه إذا سرق من حرز قطع، وإلا فلا.
والاختلاس: أخذ مال الغير خلسة أي بغفلة من صاحبه.
مغ جـ 10 (ص 240) بداية جـ 2 (ص 536) الحاوي جـ 13 (ص 344).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –