الاحصان الذي اتفق عليه أهل العلم والذي يوجب الرجم على الزاني:
هو الوطء في نكاح صحيح مجمع على صحته إذا كان الزوج مسلمًا بالغًا عاقلاً، وكانت الزوجة مسلمة بالغةً حرةً عاقلة طاهرًا (لا حائض ولا نفساء) وكان الوطء في الفرج بتغييب الحشفة (حشفة الذكر) فيه.، فإنْ زنى من هذا وصفه وجب عليه الرجم،
وما سوى هذا ففيه بين أهل العلم اختلاف يقوى ويضعف بحسب الشرط المختلف فيه،
وما ذكرته هنا مستخلص من كلام الأئمة مما اتفقوا عليه ومما اختلفوا فيه.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
♦ أما المحصن فحده الرجم بالحجارة حتى الموت ، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( خُذُوا عَنِّي ، خُذُوا عَنِّي ، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ )).
– الثيب : هو المحصن ، رجلا كان أو امرأة. – موقع سؤال وجواب للشيخ محمد صالح المنجد الدمشقي –
♦ الزاني إما أن يكون محصَناً، أو غير محصَن.
والمحصن: من وطئ امرأته (زوجته) المسلمة أو الكتابية في نكاح صحيح، وهما بالغان، عاقلان، حران، مختاران.
وغير المحصن: من فقد أحد هذه الشروط الستة. – موسوعة الفقه الإسلامي –