اشتراط النصاب (القيمة) لقطع اليد

 

جمهور العلماء بل جماهيرهم على أن لا قطع في السرقة إلا إذا بلغ المسروق نصابًا، وبه يقول مالك وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد.

وقال الحسن وداود وابن بنت الشافعي: بالقطع في قليل المسروق وكثيره.

(♦) وقد اختلف الجمهور القائلون بالنصاب في قدره، فمنهم من ذهب إلى أنه ربع دينار فصاعدًا، وهم الأكثرون وبه يقول الشافعي وهو المعتمد من مذهب أحمد ومالك،

وقال آخرون: خمسة دراهم من الفضة فما فوق، وبه يقول ابن أبي ليلى وغيره،

ومنهم من قال: دينار، أو عشرة دراهم، وبه يقول عطاء وأبو حنيفة.

مغ جـ 10 (ص 241) بداية جـ 2 (ص 537) الحاوي جـ 13 (ص 219 + 296). شرح جـ 11 (ص 181).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


قال الله جل جلاله: { إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا }. – سورة النساء –

– عَن بَشِيرِ بْنِ الخصاصية أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ لَنَا جِيرَانًا لا يَدَعُونَ لَنَا شَاذَّةً وَلا فَاذَّةً إلا أَخَذُوهَا فَإِذَا قَدَرْنَا لَهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَنَأْخُذُهُ ؟ قَالَ : (( لا ، أَدِّ الأَمَانَةَ إلَى مَنْ ائْتَمَنَك ، وَلا تَخُنْ مَنْ خَانَك )) – مسند الإمام أحمد –

ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي قال: (( لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا )) – رواه البخاري ومسلم –

الدينار يساوي أربعة غرامات وربع ، فإذا قبض على سارق ، فإن القاضي ينظر في أسعار الذهب ذلك اليوم ، فإن ثبت أن قيمة المسروق يوم الجريمة تبلغ قيمة غرام وربعَ ربعِ الغرام من الذهب ذلك اليوم ، فقد استحق السارق حد القطع ، وإن نقصت قيمة المسروق عن ذلك فإنه يستحق التعزير . والله أعلم . – موقع سؤال وجواب للشيخ محمد صالح المنجد الدمشقي –