جمهور العلماء بل جماهيرهم على أن لا قطع في السرقة إلا إذا بلغ المسروق نصابًا، وبه يقول مالك وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد.
وقال الحسن وداود وابن بنت الشافعي: بالقطع في قليل المسروق وكثيره.
(♦) وقد اختلف الجمهور القائلون بالنصاب في قدره، فمنهم من ذهب إلى أنه ربع دينار فصاعدًا، وهم الأكثرون وبه يقول الشافعي وهو المعتمد من مذهب أحمد ومالك،
وقال آخرون: خمسة دراهم من الفضة فما فوق، وبه يقول ابن أبي ليلى وغيره،
ومنهم من قال: دينار، أو عشرة دراهم، وبه يقول عطاء وأبو حنيفة.
مغ جـ 10 (ص 241) بداية جـ 2 (ص 537) الحاوي جـ 13 (ص 219 + 296). شرح جـ 11 (ص 181).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال الله جل جلاله: { إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا }. – سورة النساء –
– عَن بَشِيرِ بْنِ الخصاصية أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ لَنَا جِيرَانًا لا يَدَعُونَ لَنَا شَاذَّةً وَلا فَاذَّةً إلا أَخَذُوهَا فَإِذَا قَدَرْنَا لَهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَنَأْخُذُهُ ؟ قَالَ : (( لا ، أَدِّ الأَمَانَةَ إلَى مَنْ ائْتَمَنَك ، وَلا تَخُنْ مَنْ خَانَك )) – مسند الإمام أحمد –
ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال: (( لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا )) – رواه البخاري ومسلم –