(♦) الحِيرزُ: هو المكان الذي يحفظ فيه المال عن أعين الغير، ويمتنع على غير مالكه.
جمهور العلماء على أن لا قطع على سارق حتى يسرق ما بلغ نصابًا من حرز مثله ويخرج به، وإليه ذهب عطاء والشعبي وأبو الأسود الدؤلي وعمر بن عبد العزيز والزهري وعمرو بن دينار والثوري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي.
وذهب أهل الظاهر داود وأصحابه إلى عدم اشتراط شيء من ذلك، وانتصر الإِمام محمَّد بن حزم لهذا القول أشد الانتصار وحكاه مسندًا عن عائشة وابن الزبير وسعيد بن المسيب وعبد الله بن عبيد الله والحسن البصري وإبراهيم النخعي وعبيد الله ابن أبي بكرة فيمن سرق ولم يخرج به من الحرز،.
قال الموفق: ولا نعلم عن أحد من أهل العلم خلافهم إلا قولًا حكى عن عائشة والحسن والنخعي فيمن جمع المتاع ولم يخرج به من الحرز عليه القطع. وقال ابن المنذر: وليس فيه خبر ثابت، ولا مقال لأهل العلم إلا ما ذكرناه فهو كالإجماع والإجماع حجةٌ على من خالفه. انظر مغ جـ 10 (ص 250).
مغ جـ 10 (ص 249) بداية جـ 2 (ص 540) القرطبي جـ 6 (ص 162) شرح جـ 11 (ص 185). انظر المحلى جـ 11 (ص 336) وانظر الحاوي جـ 13 (ص 280).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال الله جل جلاله: { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ }. – سورة المائدة –
– عَن بَشِيرِ بْنِ الخصاصية أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ لَنَا جِيرَانًا لا يَدَعُونَ لَنَا شَاذَّةً وَلا فَاذَّةً إلا أَخَذُوهَا فَإِذَا قَدَرْنَا لَهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَنَأْخُذُهُ ؟ قَالَ : (( لا ، أَدِّ الأَمَانَةَ إلَى مَنْ ائْتَمَنَك ، وَلا تَخُنْ مَنْ خَانَك )) – مسند الإمام أحمد –
ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال: (( لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا )) – رواه البخاري ومسلم –