أكثر أهل العلم على أن العقل والبلوغ شرطان من شروط الإحصان، وهو نص الشافعي رحمه الله تعالى في البلوغ.
وقال بعض أصحاب الشافعي: يصح الإحصان من الصبي والمجنون. حكاه عنهم الموفق في المغني.
مغ جـ 10 (ص 128) انظر الحاوي جـ 13 (ص: 195).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
♦ الزاني إما أن يكون محصَناً، أو غير محصَن.
والمحصن: من وطئ امرأته (زوجته) المسلمة أو الكتابية في نكاح صحيح، وهما بالغان، عاقلان، حران، مختاران.
وغير المحصن: من فقد أحد هذه الشروط الستة. – موسوعة الفقه الإسلامي –