اشتراط استيفاء شروط الإحصان في الرجل والمرأة معًا

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن الرجل والمرأة لا يصيران محصنين حتى يستوفيا معاً شروط الإحصان فإذا نقص شرط أو شرطان في أحدهما لم يُحصَنْ الآخر بذلك،ـ وبه يقول أبو حنيفة وأصحابه، وقال نحوه عطاء والحسن وابن سيرين والنخعي وقتادة والثوري وإسحاق قالوه في الرقيق.

وقال مالك: إذا كان أحدهما كاملًا صار محصنًا إلا الصبي إذا وطئ الكبيرة لا يُحْصِنُها، وحكى نحوه عن الأوزاعي.

واختلف في هذه المسألة على الشافعي رحمه الله، فقيل له قولان: أحدهما: كقول الأكثرين، والثاني: أن الكامل يصير محصنًا كقول مالك واختاره ابن المنذر، وقيل: إنما القولان في الصبي دون العبد، فإنه يصير محصنًا قولًا واحداً.

مغ جـ 10 (ص 128).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


♦ الزاني إما أن يكون محصَناً، أو غير محصَن.
والمحصن: من وطئ امرأته (زوجته) المسلمة أو الكتابية في نكاح صحيح، وهما بالغان، عاقلان، حران، مختاران.
وغير المحصن: من فقد أحد هذه الشروط الستة. – موسوعة الفقه الإسلامي –