استأجر امرأة أو استخدمها ليزني بها

جمهور العلماء على أن من استأجر امرأة أو استخدمها (يعني اتخذها خادمًا) ليزني بها وزنى بها فإن عليه حد الزاني، وبه يقول مالك وأبو يوسف ومحمد بن الحسن والشافعي وأبو ثور وأحمد وعامة الفقهاء.

وقال أبو حنيفة: هو شبهة تدرأ عنه الحد. (وذهب بعض المحققين في مذهب أبي حنيفة رحمه الله، إلى أن صورة المسألة التي خالف فيها أبو حنيفة الجمهور ليست بحروفها على هذا النحو، إذ قد اتفق أهل المذهب على أن من قال لفلانة استأجرتك بكذا على أن أزني بك أن هذا زنى محضٌ، وأنه يْحَدُّ بالاتفاق، وكذلك لو استأجرها لتطبخ له، ثم زنى بها أنه يُحَدُّ بالاتفاق..)

محلى جـ 11 (ص 250) بداية جـ 2 (ص 521) مغ جـ 10 (ص 194).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


♦ أما المحصن فحده الرجم بالحجارة حتى الموت ، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : (( خُذُوا عَنِّي ، خُذُوا عَنِّي ، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ )).

– الثيب : هو المحصن ، رجلاً كان أو امرأة. – موقع سؤال وجواب للشيخ محمد صالح المنجد الدمشقي –

♦ الزاني إما أن يكون محصَناً، أو غير محصَن.
والمحصن: من وطئ امرأته (زوجته) المسلمة أو الكتابية في نكاح صحيح، وهما بالغان، عاقلان، حران، مختاران.
وغير المحصن: من فقد أحد هذه الشروط الستة. – موسوعة الفقه الإسلامي –