وأجمع أهل العلم على أن المرأة الحامل إذا ثبت عليها الزنى باعتراف أو بينة فإنه لا يقام عليها الحد حتى تضع حملها،
وهل تترك حتى ترضع وليدها وتفطمه أم لا؟
قال بالأول: أحمد وإسحاق،
وقال الأكثرون: بل ترجم إذا وضعت ولا ينتظر حتى ترضع وتفطم ولدها، وبه قال الشعبي ومالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي،
لكنهم قالوا (أعني أصحاب الرأي) إذا كان جلدًا انتظر حتى تنتهي من نفاسها، وإذا كان رجمًا (يعني الحد) رجمت إذا وضعت.
قلت: الذي حكاه النووي من مذهب الشافعي: أنه لا ترجم الحبلى حتى تجد من يرضعه، فإذا لم تجد أُجِّلَ الحد حتى ترضعه وتفطمه، وذكر النووي هذا المذهب عن أحمد وإسحاق ومالك في المشهور من مذهبه.
الإشراف جـ 2 (ص 15). انظر. شرح ج 11 (ص 202).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال الله جل جلاله: { وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ } – سورة البقرة –
قال الله جل جلاله: { الزّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (٣) وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } – سورة النور –
قال الله جل جلاله العزيز الحكيم: { لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ } – سورة النور –
قال الله جل جلاله العليم الخبير: { وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ } – سورة النساء –
♦ يشترط لإقامة حد الزنا : ثبوته ، وذلك إما بشهادة أربعة رجال ، أو بالإقرار ، أو بظهور الحمل مع انتفاء الشبهة وانتفاء دعوى الغصب والإكراه على الراجح. – موقع سؤال وجواب للشيخ محمد صالح المنجد الدمشقي –