أكثر أهل العلم على أن الحدود لا تقام في المساجد. روى هذا عن عمر وعليِّ رضي اللَّه تعالى عنهما من فعلهما، وهو مذهب عكرمة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن، حكاه عنهم ابن المنذر، وبه يقول.
وروي عن الشعبي أنه ضرب يهوديًّا حرًّا في المسجد، وبه قال ابن أبي ليلى.
وقال آخرون: لا بأس بالتعزير الخفيف أن يكون في المسجد، أما الحدود فلا. وحكاه ابن المنذر عن أبي ثور، وبنحوه قال ابن عبد الحكم.
الإشراف جـ 2 (ص 29).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
عن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهي إلى قولهم من أهل المدينة كانوا يقولون: (لا ينبغي لأحد أن يقيم شيئاً من الحدود دون السلطان). – رواه البيهقي –
♦ الأفضل والأولى أن تقام الحدود في الأماكن العامة التي يأتي إليها كل أحد، ليحضرها أكبر عدد من المؤمنين، وبذلك يحصل الردع للجاني وغيره.
قال الله تعالى: { الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ } – سورة النور/٢ –. – موسوعة الفقه الإسلامي –