إضعاف الغرامة في سرقة الثمر

 

جمهور الفقهاء على أن من سرق ثمرًا من غير حرزه لا يغرم أكثر من مثله. 

قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال بوجوب غرامة مثليه.

وقال إسحاق: عليه غرامة مثليه.

وقال أحمد: لا أعلم سببًا يدفعه. يعني الحديث الذي جاء في هذا وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول – صلى الله عليه وسلم – أنه سئل عن الثمر المعلق، فقال: (( من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذٍ خبنةً فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المَجِنّ فعليه القطع )). – اخرجه ابو داود والنسائي –

قلت: وما سوى الثمر والغنم إذا أخذ من غير حرزه فلم يقل أحد بتغريم مثليه إلا أبو بكر عبد العزيز من الحنابلة جعل إضعاف الغرامة في كل ما سرق من غير حرزه.

مغ جـ 10 (ص 263). انظر مغ جـ 10 (ص 264).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


قال الله جل جلاله: { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ }. – سورة المائدة –

– عَن بَشِيرِ بْنِ الخصاصية أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ لَنَا جِيرَانًا لا يَدَعُونَ لَنَا شَاذَّةً وَلا فَاذَّةً إلا أَخَذُوهَا فَإِذَا قَدَرْنَا لَهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَنَأْخُذُهُ ؟ قَالَ : (( لا ، أَدِّ الأَمَانَةَ إلَى مَنْ ائْتَمَنَك ، وَلا تَخُنْ مَنْ خَانَك )) – مسند الإمام أحمد –

ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي قال: (( لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا )) – رواه البخاري ومسلم –

الدينار يساوي أربعة غرامات وربع ، فإذا قبض على سارق ، فإن القاضي ينظر في أسعار الذهب ذلك اليوم ، فإن ثبت أن قيمة المسروق يوم الجريمة تبلغ قيمة غرام وربعَ ربعِ الغرام من الذهب ذلك اليوم ، فقد استحق السارق حد القطع ، وإن نقصت قيمة المسروق عن ذلك فإنه يستحق التعزير . والله أعلم . – موقع سؤال وجواب للشيخ محمد صالح المنجد الدمشقي –