الحدود

الشفاعة في السرقة

أكثر العلماء على جواز الشفاعة في الحدود قبل وصولها إلى الإمام. (♦) اتفق الفقهاء على أن دعوى السرقة أو ثبوتها بأي وجه إذا وصلت إلى السلطان فلا شفاعة. أما قبل ذلك فلا بأس بها، وفرق مالك بين من عرف بالشرِّ فمنعها وبين من لم يعرف بالشرِّ والفساد فلا بأس. واتفقوا على أن لصاحب المال أن يعفو عن السارق إذا لم يصل الأمر إلى السلطان. انظر مغ جـ 10 (ص 294) بداية جـ 2 (ص 546) شرح جـ 11 (ص 186).…

0
اقرأ المزيد

الطرار (النشال) هل تقطع يده؟

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: الأول أنه إذا سرق من الجيب أو أدخل يده في كمه فسرق ..قطع (عليه حكم القطع)، وإلا بأن اضطر إلى قطع شيء من ثوبه حتى يستخرجه فلا قطع حينئذ، وبه يقول أبو حنيفة، وقال آخرون: يقطع في الحالتين.، وهو قول الشافعي وابن المنذر وفي المسألة تفصيل ومذاهب غير هذا. انظرها في مغ جـ 10 (ص 260) القرطبي جـ 6 (ص 171) الحاوي جـ 13 (ص 317). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي…

0
اقرأ المزيد

السارق تقطع يده هل يغرم ما سرقه؟

أما إن كان ما سرقه باقيًّا لم يتلف فإنه يرد إلى صاحبه وعلى سارقه رده إلى صاحبه بالأجماع.  وأما إذا تلفت فهل يجب على السارق مع القطع أن يرد مثلها إن كانت مثلية أو قيمتها؟ في المسألة ثلاثة مذاهب: الأكثرون على أن عليه ردها أو قيمتها قطعت يده أو لم تقطع، وبه يقول الحسن والنخعي وحماد وعثمان البتي والليث والشافعي وأحمد وإسحاق وابن شبرمة وأبو ثور. وروي كذلك عن الزهري، وقال آخرون: لا غرم عليه إذا قطع ولا قطع عليه…

0
اقرأ المزيد

التسامح في الحدود والعفو عنها إنما يكون قبل أن ترفع إلى القضاء

جمهور أهل العلم على أن صاحب المال إذا وهب السارق ما سرقه من قبل أن يصل الأمر إلى السلطان أو قبل أن يقام عليه الحد وقد وصل الأمر في الحالين إلى السلطان فإن ذلك لا يدرأ عن السارق الحد، وبه يقول مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة وطائفة: لا حدَّ عليه. بداية جـ 2 (ص 549). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – عن أبي أمية المخزومي أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم…

0
اقرأ المزيد

السارق يرجع عن اعترافه بالسرقة قبل القطع

لا يختلف أهل العلم أن السرقة تثبت بالبينة وهي شهادة عدلين مسلمين حرين، وأنها تثبت بالإقرار. جمهور الفقهاء على أن السارق إذا أقر بسرقة ثم رجع عن إقراره، فإنه يقبل منه ويدرأ عنه الحد ما لم تقم بينة. وقال ابن أبي ليلى وداود: لا يقبل رجوعه، وهو أحد قولي الشافعي. مغ جـ 10 (ص 293). انظر مغ جـ 10 (ص 290). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – عن أبي أمية المخزومي أنَّ…

0
اقرأ المزيد

العبد يسرق من مال سيده

جمهور العلماء على أنه لا قطع على العبد إذا سرق من مال سيده، وحكى الموفق عن أهل الظاهر أن فيه القطع. وحكاه ابن رشد عنهم وعن أبي ثور. مغ جـ 10 (ص 285) بداية جـ 2 (ص 543). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – – عَن بَشِيرِ بْنِ الخصاصية أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ لَنَا جِيرَانًا لا يَدَعُونَ لَنَا شَاذَّةً وَلا فَاذَّةً إلا أَخَذُوهَا فَإِذَا قَدَرْنَا لَهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَنَأْخُذُهُ ؟…

0
اقرأ المزيد

الوالد يسرق من مال ولده

جمهور العلماء على أنه لا قطع على والدٍ إذا سرق من مال ولده، وهو قول مالك والثوري والشافعي وأبي حنيفة وسائر أصحاب الرأي. وقال أبو ثور وابن المنذر: القطع على كل سارق بظاهر الكتاب إلا أن يجمعوا على شيء فيستثنى. وحكاه الماوردي عن داود. مغ جـ 10 (ص 284) الحاوي الكبير جـ 13 (ص 348). بداية جـ 2 (ص 543) القرطبي جـ 6 (ص 170). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –…

0
اقرأ المزيد

سرقة المحرمات مثل الخمر والخنزير والميتة

واختلف الفقهاء في سرقة المُحَّرمِ كالخمر والخنزير والميتة سواء سرقها من مسلم أو ذمي، فرأى قوم أنه لا قطع في مثل هذا، وهو قول الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي، وقال عطاء فيما حكي عنه: أن سارق الخمر من الذمِّي يقطع وأن كان السارق مسلمًا. انظر مغ جـ 10 (ص 282) وانظر مسألة سرقة آلات اللهو وسائر المحرمات في الحاوي جـ 13 (ص 350). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – فتاوى…

0
اقرأ المزيد

النَّبَاش يسرق من القبر (نباش القبور)

جمهور العلماء على قطع يد النَّبَّاش إذا سرق من القبر ما بلغت قيمته نصابًا، وممن قال بهذا الحسن وعمر بن عبد العزيز وقتادة والشعبي والنخعي وحماد ومالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر، وروي عن ابن الزبير أنه قطع نباشًا، وهو مذهب أحمد، وقال الثوري وأبو حنيفة: لا قطع عليه. القرطبي جـ 6 (ص 164). انظر مغ جـ 10 (ص 280) الحاوي الكبير جـ 13 (ص 313). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي…

0
اقرأ المزيد

العبد والأمة إذا سرقا

جمهور الفقهاء على أن العبد أو الأمة إذا سرق واحدٌ منهما فإن عليه القطع، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة، واتفق هؤلاء على قطع يد العبد الآبق، خلا أبا حنيفة، وحكى عن ابن عباس: أنه لا قطع على العبيد والإماء، وحكى الموفق وابن رشد الخلاف في العبد الآبق عن عثمان ومروان وسعيد بن العاصي. مغ جـ 10 (ص 274). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – قال الله جل جلاله: { وَالسَّارِقُ…

0
اقرأ المزيد