الشفاعة في السرقة
أكثر العلماء على جواز الشفاعة في الحدود قبل وصولها إلى الإمام. (♦) اتفق الفقهاء على أن دعوى السرقة أو ثبوتها بأي وجه إذا وصلت إلى السلطان فلا شفاعة. أما قبل ذلك فلا بأس بها، وفرق مالك بين من عرف بالشرِّ فمنعها وبين من لم يعرف بالشرِّ والفساد فلا بأس. واتفقوا على أن لصاحب المال أن يعفو عن السارق إذا لم يصل الأمر إلى السلطان. انظر مغ جـ 10 (ص 294) بداية جـ 2 (ص 546) شرح جـ 11 (ص 186).…