الحج والعمرة

الطهارة للطواف

مذهب الجمهور من العلماء اشتراط الطهارة من الحدث والنجس لصحة الطواف. وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى. وقال أبو حنيفة -رحمه الله- تعالى: لا يشترط. ويعيد من طاف أو سعى بغير طهارة استحبابًا فإن عاد إلى وطنه من غير أن يعيد أهرق دمًا. نص عليه أبو حنيفة -رحمه الله- فيما رواه عنه محمَّد بن الحسن.   مج ج 8 ص 18.وانظر بداية ج 1 ص 453. الحجة ج 2 ص 131. قلت: حكى ابن رشد الإجماع على استحباب الطهارة للطواف، ومقصوده: أن…

0
اقرأ المزيد

أنواع الطواف حول الكعبة

أجمع العلماء على أن أنواع الطواف ثلاثة: طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع،  وأجمعوا على أن المكي ليس عليه إلا طواف واحد وهو طواف الإفاضة، وأجمعوا على أن المعتمر كذلك ليس عليه إلا طواف العمرة وهو نفسه القدوم، وأجمعوا على أن المتمتع بالعمرة أن عليه طوافين، طوافًا للعمرة وطوافًا للحج يوم النحر، وأجمعوا على أن طواف القدوم، وطواف الوداع من المناسك المطلوبة للحاج إلا لمن خاف فوت الحج فإنه يجزئ عنه طواف الإفاضة. حكى هذا كله ابن رشد -رحمه الله-…

0
اقرأ المزيد

رفع اليدين لرؤية الكعبة

جمهور العلماء على استحباب رفع اليدين لرؤية الكعبة، وبه قال الشافعي، وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما وسفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق قال: وبه أقول. وقال مالك: لا يرفع. وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن. حكاه عنهم أبو جعفر الطحاوي. مج ض ج 8 ص 10. راجع مغ ج 3 ص 381. وانظر معاني الآثار ج 2 ص 178. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم…

0
اقرأ المزيد

المعتمر يجامع بعد طوافه وسعيه وقبل الحلق

مذهب العلماء كافة سوى الشافعي أن المعتمر إذا جامع بعد الطواف والسعي وقبل الحلق فإن عمرته لا تفسد مع اختلافهم فيما يجب عليه، وبه قال ابن عباس والثوري وأبو حنيفة، وقالوا: عليه دم وبه قال مالك وقال: عليه الهدي، وبه قال عطاء وقال: يستغفر الله ولا شىء عليه. وقال الشافعي: تفسد عمرته على المذهب المخرج على اعتبار الحلق نسكًا في أصح القولين. قال ابن المنذر: ولا أحفظ هذا عن غير الشافعي (1). قال ابن المنذر: قول ابن عباس أعلى. مج ج 7 ص 263 بداية ج…

0
اقرأ المزيد

وطئ بعد رمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر وقبل الإفاضة

جمهور أهل العلم على أن من وطئ بعد رمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر وقبل طواف الإفاضة لم يفسد حجه وعليه هديٌ. وبه قال مالك (١). وهو قول ابن عباس وعكرمة وعطاء والشعبي وربيعة والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي. وقالت طائفة: من وطئ قبل طواف الإفاضة فسد حجه. وهو قول ابن عمر -رضي الله عنهما- وبه قال النخعي والزهري وحماد. بداية ج 1 ص 490. (١) ونقل النووي عن مالك أنه يفسد ويلزمه أعمال عمرةٍ. انظر مج ج 7 ص 359. وانظر…

0
اقرأ المزيد

إفساد الحج بالوطء بعد الوقوف بعرفة

جمهور الفقهاء على أن من وطئ قبل رمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر فقد فسد حجه ولا فرق بين أن يكون هذا الوطء قبل الوقوف بعرفة أو بعده بشرط أن يكون وطئًا عمدًا مع العلم بالتحريم. وقال أبو حنيفة وأصحاب الرأي: إن كان بعد الوقوف لم يفسد حجه وإن كان قبله فسد. قلت: وبه قال ابن عباس ومحمد بن الحسن. مغ ج 3 ص 513. انظر بداية ج 1 ص490 مج ج 7 ص 359. – موسوعة مسائل الجمهور في…

0
اقرأ المزيد

المحرم يُقَبلُ بشهوةٍ

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن المحرم إذا قَبَّلَ بشهوة فإن حجه لا يفسد، وبه قال ابن المسيب وعطاء وابن سيرين والزهري وقتادة ومالك والشافعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة وأبو ثور. قال ابن المنذر: روينا ذلك عن ابن عباس، وروينا عنه أنه يفسد حجه وعن عطاء رواية أنه يستغفر الله تعالى ولا شيء عليه. وعن سعيد بن جبير أربع روايات (إحداها) كقول ابن المسيب (والثانية) عليه بقرة (والثالثة) يفسد حجه (والرابعة) لا شيء عليه بل يستغفر الله تعالى.…

0
اقرأ المزيد

 أفسد الحج بالوطء. هل يبتعد عن زوجته؟

جمهور العلماء على أن من وطئ وهو محرم فأفسد حجه أنه يفارق زوجته من قابل إذا قضى حجه. وبه قال مالك. وقال الشافعي يفترقان من حيث أفسدا حجهما. وقالت طائفة: من أفسد حجه فليس عليه أن يفارق زوجته. وبه قال أبو حنيفة. بداية ج 1 ص 491. (♦) المفارقة هنا لا يقصد بها الطلاق وإنما يقصد المنع من الاجتماع عقوبة لهما على إفساد الحج. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي – عن…

0
اقرأ المزيد

المباشرة دون الفرج

جمهور العلماء على أن المحرم إذا وطئ فيما دون الفرج فإن حجه لا يفسد أنزل أو لم ينزل مع اختلافهم فيما يجب عليه من دم. وبه قال سعيد بن جبير وأبو ثور وأبو حنيفة وأحمد والثوري والشافعي وابن المنذر. فأما الشافعي فأوجب شاةً في أصح قوليه، وبه قال ابن المنذر، وبدنة في قوله الآخر، وبه قال سعيد بن جبير والثوري وأحمد وأبو ثور وقال أبو حنيفة: دم. وقال عطاء والقاسم بن محمَّد والحسن ومالك وإسحاق: إن أنزل فسد حجه ولزمه قضاؤه. وعن أحمد…

0
اقرأ المزيد

الوطء (الجماع) المفسد للحج

جمهور العلماء على أن المحرم إذا وطئ وطئًا مفسدًا لم يزل بذلك عقد الإحرام بل عليه المضي في فاسده والقضاء.(١) وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد قال الماوردي والعبدري: هو قول عامهَ الفقهاء. وقال داود ورييعة: يزول الإحرام بالإفساد ويخرج منه بمجرد الإفساد. وحكاه الماوردي عنهما. قال (يعني الماوردي): وقد حكي عن عطاء نحوه. – الإجماع منعقد على أن الوطء في الفرج يفسد الحج، وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام…

0
اقرأ المزيد