الطهارة للطواف
مذهب الجمهور من العلماء اشتراط الطهارة من الحدث والنجس لصحة الطواف. وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى. وقال أبو حنيفة -رحمه الله- تعالى: لا يشترط. ويعيد من طاف أو سعى بغير طهارة استحبابًا فإن عاد إلى وطنه من غير أن يعيد أهرق دمًا. نص عليه أبو حنيفة -رحمه الله- فيما رواه عنه محمَّد بن الحسن. مج ج 8 ص 18.وانظر بداية ج 1 ص 453. الحجة ج 2 ص 131. قلت: حكى ابن رشد الإجماع على استحباب الطهارة للطواف، ومقصوده: أن…