الحج والعمرة

المبيت بمزدلفة. هل هو ركن؟

جماهير العلماء على أن المبيت بمزدلفة ليس ركنًا من أركان الحج فلو تركه الحاج صح حجه لكنه واجب يجبر تركه بدم، وبه قال عطاء والزهري وقتادة والثورىِ والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو حنيفة وأصحابه. ونقل عن ابن خزيمة وأبي عبد الرحمن ابن بنت الشافعي أنهما قالا هو ركن لا يصح الحج إلا به. وبه قال علقمة والأسود والشعبي والنخعي والحسن البصري. مج ج 8 ص 121، 130 الحاوي ج 4 ص 177، بداية ج 1 ص 462. راجع مغ…

0
اقرأ المزيد

وجوب الدم على من فاته عرفة

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن من فاته الوقوف بعرفة فإن عليه دمًا. وبه قال من ذكرناهم في المسألة السابقة (روي ذلك عن عمر بن الخطاب وابنه وزيد بن ثابت وابن عباس وابن الزبير -رضي الله تعالى عنهم- وروى كذلك عن مروان بن الحكم، وبه قال مالك والثوري والشافعي) إلا أبا حنيفة ومحمدًا وأحمد في رواية عنه. مع ج 3 ص 551 بداية ح 1 ص 489. وانظر بداية ج 1 ص 492. ♦ أكثر من بلغنا…

0
اقرأ المزيد

فاته الوقوف بعرفة كيف يفعل؟

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن من فاته الوقوف بعرفة تحلل من حجه بطواف وسعي وحلق وسقط عنه المبيت والرمي. (١) روي ذلك عن عمر بن الخطاب وابنه وزيد بن ثابت وابن عباس وابن الزبير -رضي الله تعالى عنهم- وروى كذلك عن مروان بن الحكم، وبه قال مالك والثوري والشافعي وأبو حنيفة وصاحباه وأحمد في رواية. وقال أحمد في رواية والمزني: يجعله كالحج الفاسد فيمضي به ولا يسقط عنه شيء من أعمال الحج المتبقية عليه (٢). مغ…

0
اقرأ المزيد

وقف ببطن عُرَنَة

جماهير العلماء على أن الحاج لو اكتفى بالوقوف ببطن عُرنَةَ فإن وقوفه لا يصح. قال النووي: وحكى ابن المنذر وأصحابنا عن مالك أنه يصح ويلزمه دم. وقال العبدري: هذا الذي حكاه أصحابنا عن مالك لم أره له بل مذهبه في هذه المسألة كمذهب الفقهاء أنه لا يجزؤه. قال: وقد نص أصحابه أنه لا يجوز أن يقف بعرنة (١). مج ج 8 ص 112 مغ ج 3 ص 428. (١) وجزم ابن رشد في البداية بأن مالكًا يقول بإجزاء حج من…

0
اقرأ المزيد

دفع من عرفة قبل الغروب

أكثر أهل العلم على أن من دفع من عرفة قبل الغروب فعليه دم. وبه قال عطاء والثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. وهو مذهب أحمد. وقال ابن جريج: عليه بدنة. وقال الحسن البصري: عليه هدي من الإبل. انظر. بداية ج 1 ص 461. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي – عن عبد الله بن عباس قال: (كان المُشرِكونَ يُفيضونَ مِن عَرَفةَ قبْلَ غروبِ الشَّمسِ ولا يُفيضونَ مِن جَمْعٍ حتَّى تزولَ الشَّمسُ فخالَفهم…

0
اقرأ المزيد

وقت الوقوف في عرفة

جمهور العلماء على أن وقت الوقوف في عرفة، هو ما بين زوال شمس يوم التاسع وطلوع فجر ليلة العاشر، وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة، قال القاضي أبو الطيب والعبدري: هو قول العلماء كافة إلا أحمد. وحكى ابن عبد البر الإجماع في ذلك. وقال أحمد: وقته ما بين طلوع الفجر يوم عرفة وطلوعه يوم النحر (١). مج ج 8 ص 112. (١) راجع مغ ج 3 ص 434. الحاوي ج 4 ص 172. حكى ابن رشد الإجماع على أن من…

0
اقرأ المزيد

الوقوف المجزئ في عرفة

جمهور العلماء على أن من وقف في عرفة نهارًا بعد الزوال ودفع منها إلى مزدلفة نهارًا بعد الزوال، فقد صح حجه، وهو مذهب الشافعي، وبه قال عطاء والثوري وأبو حنيفة وأبو ثور. قال النووي: وهو الصحيح من مذهب أحمد ونقله ابن المنذر عن جميع العلماء إلا مالكًا فقال: قال مالك: المعتمد في الوقوف بعرفة هو الليل فإن لم يدرك شيئًا من الليل فقد فاته الحج (1). قال النووي: وهو رواية عن أحمد. مج ج 8 ص 112 مغ ج 3…

0
اقرأ المزيد

استحباب صلاة الظهر يوم التروية في منى

جمهور العلماء على أنه يستحب للحاج أن يصلي الظهر يوم التروية بمنى. وهو مذهب الشافعي، وبه قال الثوري ومالك وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور. قال ابن المنذر: وقال ابن عباس: إذا زاغت الشمس فليخرج إلى منى، قال: وصلى ابن الزبير الظهر بمكة يوم التروية وتأخرت عائشة يوم التروية حتى ذهب ثلث الليل. مج ج 8 ص 96. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي – حديثُ جابِرٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((فلمَّا…

0
اقرأ المزيد

الإسرار في الصلاة يوم عرفة

مذهب العلماء كافة إلا ما نقل عن أبي حنيفة استحباب الإسرار في صلاتي الظهر والعصر في عرفة. قال ابن المنذر: وممن حفظ ذلك عنه طاوس ومجاهد والزهري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو حنيفة. قال النووي: ونقل أصحابنا عن أبي حنيفة الجهر كالجمعة (١).   مج ج 8 ص 96. (١) حكى ابن رشد الإجماع على أن القراءة في هاتين الصَّلاتين بالسِّرِّ. بداية ج 1 ص 459. قلت: والنقل عن أبي حنيفة في أنه يجهر فيهما غريبٌ. وفقهاء المذهب ينصون على خلاف هذا.…

0
اقرأ المزيد

الجمع بين الصلاتين للمنفرد يوم عرفة

جمهور العلماء على أن الحاج إذا فاتته الصلاة مع الإِمام جمعًا بين الظهر وبين العصر، فإنه يجوز له أن يصليهما منفردًا جامعًا بينهما. وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور. وهو قول عطاء في التابعين. وبه قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن. وقال أبو حنيفة: لا يجوز، وهو قول النخعي والثوري. مج ج 8 ص 96. وانظر مغ ج 3 ص 425. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي – فتاوى…

0
اقرأ المزيد