الحج والعمرة

التعجيل (النفر الأول) أيام التشريق لأهل مكة وغيرهم

أكثر العلماء على أن النفر الأول جائزٌ لأهل مكة كما هو جائزٌ لغيرهم، وهو مذهب الشافعي، وبه قال عطاء وابن المنذر. وحكي عن عمر بن الخطاب أنه منع أهل مكة من ذلك. وقال مالك: إن كان لهم عذر جاز وإلا فلا. مج ج 8 ص 217 مغ ج 3 ص 479. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي – قال الله جل جلاله: { وَاذْكُرُواْ اللَّهَ فِي أيَّام مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ…

0
اقرأ المزيد

رمى الجمرات أيام التشريق قبل الزوال

جمهور العلماء على أن وقت رمي الجمرات أيام التشريق هو بعد زوال الشمس وأن من رماها قبل زوال الشمس أعادها بعد الزوال. وروى عن أبي جعفر محمَّد بن علي بن الحسين – رضي الله عنهم – أنه قال فيما حكاه عنه ابن رشد: رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها. وقال طاوس وعكرمة: يجوز أن يرمي قبل الزوال كيوم النحر، وعن أبي حنيفة يجزئه قبل الزوال في اليوم الثالث استحبابًا لا قياسًا. حكى ذلك كله الماوردي. بداية ج 1 ص 467. وانظر الحاوي…

0
اقرأ المزيد

أدركه الليل ليلة ثالث أيام التشريق

أكثر العلماء على أن من أدركه الليل، وهو بمنى فقد وجب عليه المبيت ليلة الثالث من أيام التشريق والرمي في يومه. وبه قال عمر وابنه وأبو الشعثاء جابر ابن زيد وعطاء وطاوس وأبان ابن عثمان والنخعي ومالك وأهل المدينة والثوري وأهل العراق والشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق، حكاه ابن المنذر عنهم، وقال: وبه أقول. قال ابن المنذر: وروينا عن الحسن والنخعي قالا: من أدركه العصر وهو بمنى في اليوم الثاني لم ينفر حتى الغد. قال ابن المنذر: ولعلهما قالا ذلك استحبابًا والله أعلم. وقال…

0
اقرأ المزيد

التحلل

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن للحج تحللين: أول وثان، وأن من رمى جمرة العقبة الكبرى يوم النحر ثم حلق حل له كل شيء إلا النساء فإذا أطاف طواف الإفاضة حلَّ له كل شيء بما في ذلك النساء. وإلى ذلك ذهب ابن الزبير وعائشة -رضي الله تعالى عنهم- وعلقمة وسالم وطاوس والنخعي وعبد الله بن الحسين وخارجة بن زيد والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وأحمد في الصحيح من مذهبه. وروي عن ابن عباس وأحمد أنه يحل له كل…

0
اقرأ المزيد

خالف بين أعمال يوم النحر فقدم وأخر

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن من خالف في ترتيب أعمال الرمي والحلق والنحر والطواف فقدم شيئًا منها على الآخر ناسيًا أو جاهلًا فلا شيء عليه. وبه قال الحسن وطاوس ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء والشافعي وإسحاق وأبو ثور وداود والطبري. وقال أبو حنيفة: إن قدم الحلق على الرمي أو على النحر فعليه دم، فإن كان قارنًا فعليه دمان، وقال زفر: عليه ثلاثة دماء لأنه لم يوجد منه التحلل الأول، فلزمه الدم كما لو حلق قبل يوم النحر…

0
اقرأ المزيد

ترك الدعاء عند الجمرتين

جمهور العلماء على أن من ترك الوقوف عند الجمرتين الأوليين للدعاء فلا شيء عليه، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور. وقال الثوري: يطعم شيئًا، فإن أراق دمًا كان أفضل. مج ج 8 ص 216 مغ ج 3 ص 477. انظر بداية ج 1 ص 467. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي – عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّه كان يرمي الجَمْرةَ الدُّنيا بسَبْعِ حَصَياتٍ، يُكَبِّرُ على إِثْرِ كلِّ…

0
اقرأ المزيد

تأخير طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام التشريق. هل في ذلك دم؟

جمهور العلماء على أن من أخر طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام التشريق فلا دم عليه، وبه قال عمرو بن دينار وعطاء وابن عيينة وأبو ثور وأبو يوسف ومحمد ومالك في رواية، وهو مذهب الشافعي وابن المنذر. وقال أبو حنيفة: إن رجع إلى وطنه قبل الطواف لزمه العود للطواف فيطوف وعليه دم للتأخير، وهو الرواية المشهورة عن مالك (1). مج ج 8 ص 161. (1) انظر الحاوي ج 4 ص 192. مغ ج 3 ص 466. قلت: نقل الماوردي عن طاوس أن…

0
اقرأ المزيد

الحلق على من لَبَّدَ رأسه

جمهور العلماء على أن من لبد رأسه فإنه يجب عليه أن يحلق شعره ولو لم ينذر حلقه، وبه قال عمر بن الخطاب وابنه والثوري ومالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر. حكاه عن الجمهور القاضي عياض. وهو قول الشافعي في القديم. حكاه عنه الماوردي، وقال ابن عباس وأبو حنيفة: لا يلزمه حلقه، وهو الصحيح في مذهب الشافعي كما قرره الإِمام النووي (١). قلت: هو قول الشافعي في الجديد من أن التقصير يجزئه. مج ج 8 ص 156. (١) انظر مغ…

0
اقرأ المزيد

الأصلع الذي لا شعر له

جمهور العلماء على أن الأصلع الذي لا شعر له يستحب أن يُمِرَّ الموسي على رأسه، وأن ذلك ليس بواجب. وبه قال مالك والشافعي وأحمد. وهو. قول مسروق وسعيد بن جبير والنخعي وأبي ثور وأصحاب الرأي (١). وقال أبو حنيفة: هذا الإمرار واجب. وحكي عن أبي بكر بن داود الظاهري أنه لا يستحب. مج ج 8 ص 154 مغ ج 3 ص 461. (١) قال الشافعي -رحمه الله- في حق من لا شعر له كالأصلع وغيره: ولو أخذ من شاربه أو من…

0
اقرأ المزيد

الحلق والتقصير

مذهب العلماء كافة سوى ما حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري أن التقصير في الحج يجزئ ولا يلزمه الحلق. وقال الحسن البصري فيما حكاه عنه ابن المنذر: يلزمه الحلق في أول حجة ولا يجزؤه التقصير (1). مج ج 8 ص 153 مغ ج 3 ص 456. (1) فائدة: قال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لما حلق قلُّم أظفاره. قال: وكان ابن عمر يأخذ من لحيته وشاربه وأظفاره إذا رمى الجمرة. قال: وكان عطاء…

0
اقرأ المزيد