وجوب الدم على من فاته عرفة

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن من فاته الوقوف بعرفة فإن عليه دمًا. وبه قال من ذكرناهم في المسألة السابقة (روي ذلك عن عمر بن الخطاب وابنه وزيد بن ثابت وابن عباس وابن الزبير -رضي الله تعالى عنهم- وروى كذلك عن مروان بن الحكم، وبه قال مالك والثوري والشافعي) إلا أبا حنيفة ومحمدًا وأحمد في رواية عنه.

مع ج 3 ص 551 بداية ح 1 ص 489. وانظر بداية ج 1 ص 492.


أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن من فاته الوقوف بعرفة تحلل من حجه بطواف وسعي وحلق وسقط عنه المبيت والرمي. راجع مغني ج 3 ص 550.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –


فدية الدم: وأقله شاة أو سُبْع بدنة أو سبع بقرة، فإن لم يجد فيصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله لقول الله تعالى: { فمن تمتع بِالعمرة إلى الْحج فما استيسر منَ الهدي فمن لم يجد فصِيام ثلاثة أيام في الْحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أَهله حَاضرِي المسجد الحرام }  – سورة البقرة/١٩٦ –