موقف الرامي للجمرات

جمهور العلماء على استحباب أن يكون موقف الرامي للجمرات عند العقبة في بطن الوادي، وتكون منى عن يمينه ومكة عن يساره، وبه قال عبد الله بن مسعود وجابر والقاسم بن محمد وسالم وعطاء ونافع والثوري ومالك وأحمد، وهو مذهب الشافعي.

وقال ابن المنذر: وروينا أن عمر- رضي الله تعالى عنه – خاف الزحام فرماها من فوقها (١).

مج ج 8 ص 143 مع ج 3 ص 447.


(١) انظر الحاوي ج 4 ص 184. بداية ج 1 ص 467. قلت: ولا يختلف أهل العلم في إنه لو رماها من فوقها جاز. انظر مصادر المسألة التي أثبتناها.

وحكى ابن رشد الإجماع على أن الحصاة إذا لم تقع في العقبة أنه يعيد رميها. بداية ج 1 ص 467.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –


عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّه كان يرمي الجَمْرةَ الدُّنيا بسَبْعِ حَصَياتٍ، يُكَبِّرُ على إِثْرِ كلِّ حَصاةٍ، ثم يتقَدَّمُ حتى يُسْهِلَ، فيقومَ مُستقْبِلَ القِبلةِ، فيقومُ طويلًا، ويدعو ويَرفَعُ يديه، ثمَّ يرمي الوُسطى، ثم يأخُذُ ذاتَ الشِّمالِ فيَسْتَهِلُ، ويقومُ مستقبِلَ القبلةِ، فيقومُ طويلًا، ويدعو ويَرفَعُ يديه، ويقومُ طويلًا، ثم يرمي جَمْرةَ ذاتِ العَقَبةِ مِن بطْنِ الوادي، ولا يقِفُ عندها، ثمَّ ينصَرِفُ، فيقول: هكذا رأيتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يفعَلُه)). – حديث صحيح رواه الإمام البخاري –