مذهب العلماء كافة إلا ما نقل عن أبي حنيفة استحباب الإسرار في صلاتي الظهر والعصر في عرفة. قال ابن المنذر: وممن حفظ ذلك عنه طاوس ومجاهد والزهري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو حنيفة.
قال النووي: ونقل أصحابنا عن أبي حنيفة الجهر كالجمعة (١).
مج ج 8 ص 96.
(١) حكى ابن رشد الإجماع على أن القراءة في هاتين الصَّلاتين بالسِّرِّ. بداية ج 1 ص 459. قلت: والنقل عن أبي حنيفة في أنه يجهر فيهما غريبٌ. وفقهاء المذهب ينصون على خلاف هذا. انظر. تحفة الفقهاء للسمرقندي. ج 1 ص 404 وقد حكى الماوردي عن أبي حنيفة أنه يجهر فيهما. الحاوي ج 4 ص 170.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –