جمهور العلماء على أن من أحرم بالعمرة ثم أحصر فله التحلل، وهو مذهب الشافعي.
وحكى النووي عن مالك المنعَ من ذلك.
مج ج 8 ص 254. راجع ج 3 ص 371.
قال الله جل جلاله : { وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْي } – سورة البقرة/١٩٦ –
فإن أحصرتم: عن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لأصْحابِه ((قُومُوا فانْحَرُوا ثُمَّ احْلِقُوا .. )). – حديث صحيح رواه الإمام البخاري –
♦ الاستثناء او الإشتراط بعد الإحرام للمعتمر خوفاً الإحصار بمرض او عائق او عدو: اللهم محلي حيث حبستني.