اتفق العلماء على أن الهدي منه واجب، ومنه تطوع،
وأن الواجب منه ما يكون بسبب النذر ومنه ما يكون بسبب نوع النسك كهدي المتمتع، ومنه ما يكون بسبب الكفارة كهدي القضاء وكفارة الصيد، وهذا على مذهب من يقول إن في القضاء هديًا واتفقوا على أن الهدي لا يكون إلا بأنواع الأنعام الثمانية التي ذكرها الله عز وجل. حكى هذا كله ابن رشد ونقلته عنه بتصرف.
انظر. بداية ج 1 ص 497.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني السوري –
قال الله جل جلاله: { فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ } – سورة البقرة/١٩٦ –
عن أبي جَمْرةَ قال: ((سألتُ ابنَ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما عن المُتعةِ، فأمَرَني بها، وسَأَلْتُه عن الهَدْيِ، فقال: فيها جَزُورٌ, أو بَقَرةٌ, أو شاةٌ, أو شِرْكٌ في دَمٍ)) – حديث صحيح رواه البخاري –
عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّه قال: ((نَحَرْنا مع رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يومَ الحُدَيبِيَةِ البَدَنةَ عن سَبْعةٍ, والبَقَرةَ عن سَبْعةٍ)). – حديث صحيح رواه مسلم –