جماهير العلماء من السلف والخلف على استحباب الإشعار والتقليد في الإبل والبقر، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد.
قال الخطابي: قال جميع العلماء: الإشعار سنة ولم ينكره أحد غير أبي حنيفة.
وقال أبو حنيفة: الإشعار بدعة، ونقل العبدري عنه أنه قال: هو حرام،
وقال مالك: إن كانت البقرة ذات سنام فلا بأس بإشعارها وإلا فلا.
المجموع ج 8 ص 258 مغ ج 3 ص 574. وانظر الحاوي ج 4 ص 372. بداية ج 1 ص 498.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني السوري –
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: ((صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الظهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، ثُمَّ دَعَا بِنَاقَتِهِ فَأَشْعَرَهَا فِي صَفْحَةِ سَنَامِهَا الأَيْمَنِ، وَسَلَتَ الدَّمَ، وَقَلَّدَهَا نَعْلَيْنِ، ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ، فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ، أَهَلَّ بِالْحَجَّ)). – حديث صحيح رواه مسلم –
♦ إشعار الهدى: وضع علامة ما للهدي ويكون ذلك بشق أحد جنبي سنام البدنة حتى يسيل دمها. – معجم المعاني الجامع –