القارن. هل يكفيه طواف واحد؟

أكثر العلماء على أن القارن يكفيه لحجه طواف إفاضةٍ واحد وسعي واحدٍ، وبه قال ابن عمر وجابر بن عبد الله وعائشة وطاوس وعطاء والحسن البصري ومجاهد ومالك والشافعي وابن الماجشون وأحمد وإسحاق وابن المنذر وداود. قال الماوردي -رحمه الله-: وهو إجماع الصحابة وقول الأكثرين من التابعين والفقهاء.

وقال الشعبي والنخعي وجابر بن زيد وعبد الرحمن بن الأسود وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأبو حنيفة: يلزمه طوافان وسعيان، وحكى هذا عن علي وابن مسعود. قال ابن المنذر: لا يصح هذا عن عليٍّ رضي الله تعالى عنه.

مج ج 8 ص 65 الحاوي ج 4 ص 164. وراجع مغ ج 3 ص 494. قرطبي ج 2 ص 391. بداية ج 1 ص 455.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –


أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها، لما قرنت بين الحج والعمرة : ((يسعك طوافك لحجك وعمرتك)). – حديث صحيح رواه الإمام مسلم –