الطهارة للطواف

مذهب الجمهور من العلماء اشتراط الطهارة من الحدث والنجس لصحة الطواف. وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى.

وقال أبو حنيفة -رحمه الله- تعالى: لا يشترط. ويعيد من طاف أو سعى بغير طهارة استحبابًا فإن عاد إلى وطنه من غير أن يعيد أهرق دمًا. نص عليه أبو حنيفة -رحمه الله- فيما رواه عنه محمَّد بن الحسن.

 

مج ج 8 ص 18.وانظر بداية ج 1 ص 453. الحجة ج 2 ص 131.

قلت: حكى ابن رشد الإجماع على استحباب الطهارة للطواف، ومقصوده: أن فعل الطهارة للطواف مطلوب بإتفاق الكل وإنما الاختلاف في مرتبة هذا الطلب والجمهور على أنه واجب.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –