الرَّمَلِ حول البيت

الجمهور على استحباب الرَّمَلِ، ونقل ابن رشد عن داود أنه أوجبه ثم حكى قولًا غربيًا من الجمهور عندما ذكر الخلاف في الرمل هل هو سنة أم فضيلة؟

فحكي أن الجمهور على أنه سنة، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وإسحاق وأحمد وأبو ثور،

واختلف عن مالك وأصحابه. قلت: ثم قال: والفرق بين القولين: أن من جعله سنة أوجب في تركه الدم!! ومن لم يجعله سنة لم يوجب في تركه شيئًا، فموضع الغرابة حكاية وجوب الدم بترك الرمل عن الشافعي وأحمد وأبي حنيفة مع ملاحظة أن السنة عند المالكية قد يعني بها في كثير من الأحوال الواجب الذي لا يجوز تركه، والصحيح في مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة أن الرمل من الهيئات التي لا يوجب تركها شيئًا.

انظر مغ ج 3 ص 399، 407.

قلت: وحكى هذا الذي ذكرناه في حكم الرمل وأن تركه لا شيء فيه ابن المنذر كما قال النووي عن ابن عباس وعطاء وأيوب السختياني وابن جريج والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي حنيفة وأصحابه. قال ابن المنذر: وبه أقول. قال النووي: وقال الحسن البصري والثوري وعبد الله بن الماجشون: عليه دم. وكان مالك يقول: عليه دم ثم رجع عنه.

انظر مج ج 8 ص 63.

♦ الرمل على النساء:

قال الموفق -رحمه الله-: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنه لا رمل على النساء حول البيت ولا بين الصفا والمروة وليس عليهن اضطباع؛ وذلك لأن الأصل فيهما (يعني الرمل والاضطباع) إظهار الجَلدِ ولا يقصد ذلك في حق النساء ولأن النساء يقصد فيهن الستر، وفي الرمل والاضطباع تَعَرضٌ للكشف. اهـ.

انظر مغ ج 3 ص 412.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –


أن عُمَرَ بنَ الخطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((فما لنا وللرَّمَل، إنَّما كنَّا راءَيْنا به المشركينَ، وقد أهْلَكَهم اللهُ؟ ثم قال: شيءٌ صَنَعَه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فلا نُحِبُّ أن نَتْرُكَه)) – رواه االإمام لبخاري –

عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((رَمَلَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِنَ الحَجَرِ إلى الحَجَرِ ثلاثًا ومشى أربعًا)). – رواه االإمام مسلم –

عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان إذا طاف في الحجِّ أو العُمْرة أوَّلَ ما يَقْدَمُ، سعى ثلاثةَ أطوافٍ، ومشى أربعةً، ثم سجد سجدتينِ، ثم يطوف بين الصَّفا والمروةِ)) – رواه االإمام لبخاري –