الإحرام المباحات والمحظورات والفدية

تبخير ثوب المحرم وتطييبه

أكثر العلماء على عدم جواز التبخر في الثوب أو التطيب في الثوب وسواء كان الثوب مما يعلق به الطيب أو ينتفض. وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى. ونص عليه أحمد. وقال أبو حنيفة -رحمه الله- تعالى: يجوز للمحرم أن يتبخر بالعود والند ولا يجوز أن يجعل شيئًا من الطيب في بدنه، ويجوز أن يجعله على ظاهر ثوبه فإن جعله في باطنه. وكان الثوب لا ينتفض- فلا شيء عليه وإن كان ينتفض لزمته الفدية (1). مج ج 7 ص 256. (1) راجع مغ ج…

0
اقرأ المزيد

السيف للمحرم

أكثر العلماء على جواز تقلد السيف للمحرم، وهو قول عطاء وهو مذهب الشافعي. وبه قال مالك وابن المنذر. ونُقِلَ عن الحسن البصري كراهته، وعن مالك أنه لا يجوز. مج ج 7 ص 244. وانظر مغ ج 3 ص 380. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي – فتاوى ذات صلة المعتمر يجامع بعد طوافه وسعيه وقبل الحلق مذهب العلماء كافة سوى الشافعي أن المعتمر إذا جامع بعد الطواف والسعي وقبل الحلق فإن…

0
اقرأ المزيد

تغطية الوجه للمحرم

جمهور العلماء على جواز ستر الوجه وتغطيته للمحرم الرجل ولا فدية عليه. وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى. روى هذا عن عثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وزيد بن ثابت وجابر وابن الزبير من قولهم. وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز كرأسه. وهو قول ابن عمر – رضي الله عنهما -. مج ج 7 ص 244. انظر الحاوي ج 4 ص 101. (1) هذا بالنسبة للرجل، ♦ أما بالنسبة للمرأة فقد اشتهر عن الفقهاء قولهم: “إحرام المرأة…

0
اقرأ المزيد

الخفين للمحرم

جمهور العلماء على أن المحرم إذا لم يجد نعلين جاز له لبس خفين بشرط قطعهما أسفل من الكعبين ولا يجوز من غير قطعهما، وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وداود وهو مروي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وعروة والنخعي. وقال أحمد: يجوز لبسهما من غير قطع، وروي ذلك عن عطاء وسعيد بن سالم القداح. مج ج 7 ص 241 بداية ج 1 ص 432 الحاوي ج 4 ص 97. وراجع مغ ج 3 ص 273. – موسوعة…

0
اقرأ المزيد

السراويل للمحرم

جمهور العلماء على أن المحرم إذا لم يجد إزارًا فإنه يجوز له لبس السراويل ولا فدية عليه في ذلك. وبه قال الشافعي وأحمد وداود. وقال مالك وأبو حنيفة: لا يجوز له لبسها وإن عدم الإزار فإن لبسه لزمه الفدية. وقال الرازي الحنفي: يجوز لبسه وعليه الفدية. قلت: وكذلك الحكم فيمن لم يجد نعلين فلبس خفين (1). مج ج 7 ص 242 مغ ج 3 ص 273. (1) انظر. الحاوى ج 4 ص 98. تحفة ج 1 ص 421. وانظر كلام الطحاوي…

0
اقرأ المزيد

المِنطَقة (الحزام فيه النقود وغيره)

مذهب العلماء كافة إلا ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- جواز المنطقة والهميان للمحرم. روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب وعطاء ومجاهد وطاوس والقاسم والنخعي والشافعي وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي (1). وقال ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- بكراهتهما في أصح الروايتين عنه. وبه قال نافع مولى ابن عمر. مج ج 7 ص 235 مغ ج 3 ص 277. (1) قال ابن عبد البر: أجاز ذلك جماعة فقهاء الأمصار تقدموهم ومتأخروهم. مغ ح 3 ص…

0
اقرأ المزيد

قلم الظفر للمحرم

مذهب العلماء كافة إلا داود تحريم قلم الظفر للمحرم وجمهورهم على أن فيه الفدية، وهو قول حماد ومالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي. وقال داود: يجوز للمحرم قَلْمُ أظفاره كلها ولا فدية عليه. وروي عن عطاء المنع من قلم الظفر ولكن لا فدية عليه وروي عنه موافقة الجمهور (١). (١) انظر الحاوي ج 4 ص 117. تحفة ج 1 ص 421. قلت: اختلفوا في عدد الأظفار الذي به تجب الفدية مع اتفاقهم على أنه لو قلم خمسة أظفار من عضو واحد أن…

0
اقرأ المزيد

حلق الشعر للمحرم

أكثر أهل العلم على أن المحرم لا يجوز له حلق أي شعر متعلق برأس أو بدن، وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى. وقال أهل الظاهر: لا فدية في شعر غير الرأس. وعن مالك روايتان كالمذهبين (١). مج ج 7 ص 229. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي – (١) انظر الحاوي ج 4 ص 115 مغ ج 3 ص 521. قلت: حكى ابن المنذر الإجماع على تحريم حلق شعر الرأس للمحرم إذا…

0
اقرأ المزيد

أحرم وعليه قميص ونحوه هل يجب بخلعه دم؟

أكثر أهل العلم على أن المحرم إذا أحرم وعليه قميص فإنه يجوز له خلعه ولا يجب عليه شَقُّهُ ولا فدية عليه، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، وروي عن عطاء وعكرمة. وحكي عن الشعبي والنخعي وأبي قلابة وأبي صالح ذكوان أنه يشق ثيابه لئلا يتغطى رأسه حين ينزع القميص منه. وحكاه الطحاوي أيضًا عن سعيد بن جبير روايةً. مغ ج 3 ص 262. وانظر معاني الآئار ج 2 ص 139. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي…

0
اقرأ المزيد

انعقاد النسك هل يكون بالنية أم التلبية؟

جمهور الفقهاء بل عامتهم على أن الاعتبار في انعقاد النسك حجًّا أو عمرة أو كلاهما إنما هو بالنية لا بالتلبية. فمن نوى حجًّا ولبى بعمرة انعقد نسكه حجًّا. وقال داود بن علي: الاعتبار بما لبى لا بما نوى. الحاوي ج 4 ص 83. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي – قال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّما الأعمالُ بالنِّياتِ، وإنَّما لكلِّ امرئٍ ما نوى)). – حديث صحيح أخرجه البخاري – عن السَّائِبِ بنِ…

0
اقرأ المزيد