الإحرام المباحات والمحظورات والفدية

حلق الشعرة والشعرتين

أكثر الفقهاء على أن المحرم إذا حلق شعرة أو شعرتين فعليه الضمان وبه قال الشافعي، وهو قول الحسن وأبي ثور قالوا: في الشعرة مُدَّ من الطعام وفي الشعرتين مُدان. وقال مجاهد: لا شيء في شعرة أو شعرتين، وبه قال داود. وهو إحدى الروايتين عن عطاء. وحكاه ابن رشد عن مالك قال: إلا أن يكون أماط به أذىً فعليه الفدية. وقال أحمد: في الشعرة والشعرتين يجب قبضة من طعام. وقال ابن الماجشون فيما قل من الشعر إطعام، وفيما كثر فدية. يعني دم. قال النووي: وقال…

0
اقرأ المزيد

الحجامة ونحوها للمحرم

جمهور العلماء على أنه لا بأس للمحرم من الحجامة والفصد وقطع العِرق ما لم يقطع شعرًا. وبه قال مسروق وعطاء وعبيد بن عمير والشافعي والثوري وأحمد وإسحاق وابن المنذر. وقال ابن عمر ومالك: ليس له الحجامة إلا من ضروره. وقال الحسن البصري: إن فعله فعليه دم. مج ج 7 ص 326 مغ ج 3 ص 278. انظر الحاوي ج 4 ص 122. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ…

0
اقرأ المزيد

دخول الحَمَّامِ للمحرم

جمهور العلماء على أنه لا بأس للمحرم من غَسْلِ رأسه ودخول الحمام وإزالة الوسخ عن نفسه ولا شيء عليه. وبه قال الشافعي -رحمه الله- تعالى وابن المنذر. وممن رخص بغسل المحرم رأسه وبدنه عمر وابنه وعلي وجابر – رضي الله عنهم – وسعيد بن جبير وأبو ثور وأصحاب الرأي إذا غسل رأسه برفق من غير سدرٍ أو خطمي. وقال مالك: تجب الفدية بإزالة الوسخ. وكره مالك للمحرم أن يغطس في الماء ويغيب فيه رأسه (1). وقال أبو حنيفة: إن غسل رأسه بخطمي لزمته…

0
اقرأ المزيد

تطيب أو ادهن ناسيًا

مذهب الجمهور من العلماء أن من تطيب أو ادهن أو لبس ناسيًا أو جاهلًا بالتحريم فلا فدية عليه، فإن تذكر لزمه المبادرة بإزالة الطيب أو ما تعلق به التحريم، قال الشافعي -رحمه الله-: وإن تطيب ناسيًا فلا شيء عليه وإن تطيب عامدًا فعليه الفدية. هذا نصه -رحمه الله- بحروفه في مختصر المزني. قال النووي: وخالف فيه بعض السلف. قلت: حكاه الماورديُّ عن أبي حنيفة ومالكٍ والمزني وقالوا: الناسي كالعامد والجاهل بالتحريم كالعالم (١). مج ج 7 ص 314. (١) انظر الحاوي…

0
اقرأ المزيد

المحرم يراجع زوجته المطلقة

أكثر العلماء على جواز رجعة المحرم وصحتها. وبه قال مالك والشافعي وأحمد في أحد الروايتين. وقال أحمد في أشهر الروايتين: لا يجوز. مج ج 7 ص 264 مع ج 3 ص 338. وانظر الحاوي ج 4 ص 127. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –   فتاوى ذات صلة المعتمر يجامع بعد طوافه وسعيه وقبل الحلق مذهب العلماء كافة سوى الشافعي أن المعتمر إذا جامع بعد الطواف والسعي وقبل الحلق فإن…

0
اقرأ المزيد

نكاح المحرم. هل ينعقد؟

جمهور الفقهاء على أن المحرم إذا تزوج فنكاحه باطل ويفرق بينهما تفرقة الأبدان بغير طلاق. وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى. وقال مالك وأحمد: يجب تطليقها لتحل لغيره بيقين. مج ج 7 ص 264. وانظر الحاوي ج 1 ص 126. مغ ج 3 ص 313. شرح ج 9 ص 195. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي – عن أَبِي غَطَفَانَ بْنِ طَرِيفٍ الْمُرِّيِّ ((أنَّ أباه طَرِيفًا تزوَّجَ امرأةً وهو مُحْرِم، فردَّ…

0
اقرأ المزيد

تزوج المحرم وتزويجه

جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ممن بعدهم على أنه لا يجوز للمحرم التزوج ولا التزويج، وبه قال عمر بن الخطاب وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وابن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والزهري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وداود وغيرهم رحمهم الله تعالى. وقال الحكم والثوري وأبو حنيفة: يجوزان يتزوج ويُزَوِّج (١). وهو قول ابن عباس – رضي الله عنهما -. مج ج 7 ص 262 شرح ج 9 ص 194. (١) انظر الحاوي ج 1 ص 123.…

0
اقرأ المزيد

لبس الثوب المطيب إذا زالت رائحته

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أنه يجوز للمحرم لبس ثوب مطيب زالت رائحته بطول الزمان أو بغلبة صبغ عليه بحيث لو رش لم تبدُ رائحة الطيب السابق. وبه قال سعيد بن المسيب والحسن والنخعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، وروي ذلك عن عطاء وطاوس. وكره مالك ذلك إلا أن يغسل ويذهب لونه. مغ ج 3 ص 295. انظر الحاوي ح 4 ص 100. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني…

0
اقرأ المزيد

لا فدية فيه من النبات مما له رائحة

مذهب العامة من العلماء أن النبات الذي لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه الطيب كنبات الصحراء من الشيح والقيصوم والخزامي والفواكة كلها من الأترج والتفاح والسفرجل، وما ينبته الآدميون لغير قصد الطيب كالحناء والعصفر، فإن ذلك كله مباح للمحرم ولا فدية فيه. وروي عن ابن عمر أنه كان يكره للمحرم أن يشم شينًا من نبات الأرض من الشيح والقيصوم. مغ ج 3 ص 294. انظر الحاوي ج 1 ص 108. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور…

0
اقرأ المزيد

الرياحين للمحرم، (الياسمين والورد والخيلي والبنفسج وما أشبه هذا)

أكثر الفقهاء على جواز أنواع الرياحين للمحرم وأنه لا فدية فيها. وبه قال عثمان وابن عباس والحسن البصري ومجاهد وإسحاق والشافعي في أحد قوليه. وقال ابن عمر وجابر والشافعي في أحد قوليه والثوري ومالك وأبو ثور. لا يجوز وفيه الفدية. وقال مالك وأبو حنيفة: يحرم ولا فدية عليه. واختلف في الفدية عن عطاء وأحمد. مج ج 7 ص 257. انظر الحاوي ج 4 ص 108. مغ ج 3 ص 294. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد…

0
اقرأ المزيد