مذهب العامة من العلماء أن النبات الذي لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه الطيب كنبات الصحراء من الشيح والقيصوم والخزامي والفواكة كلها من الأترج والتفاح والسفرجل، وما ينبته الآدميون لغير قصد الطيب كالحناء والعصفر، فإن ذلك كله مباح للمحرم ولا فدية فيه.
وروي عن ابن عمر أنه كان يكره للمحرم أن يشم شينًا من نبات الأرض من الشيح والقيصوم.
مغ ج 3 ص 294. انظر الحاوي ج 1 ص 108.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –
♦ الشِّيح : نبتٌ سُهْلِيٌّ من الفصيلة المركبة، رائحته طيبة قوِيَّة، كثير الأنواع ترعاه الماشية والجمع : شيحان. – معجم المعاني الجامع –
♦ القَيصُومُ : نوعٌ من نبات الأرطُماسيا، من الفَصيلة المركَّبة، قريبٌ من نوع الشِّيح، كثير في البادية.
ويقال: :-فلان يَمضَغُ الشِّيحَ والقَيصُوم. لمن خَلَصَتْ بدَويَّتُه. – المعجم الوسيط –
♦ الخُزامَى: نَبْتٌ، أو خِيرِيُّ البَرِّ، زَهْرُهُ أطْيَبُ الأزْهارِ نَفْحَةً، والتَّبخيرُ به يُذْهِبُ كُلَّ رائِحَةٍ مُنْتِنَةٍ، واحْتِمالُهُ في فُرْزُجَة مُحَبِّلٌ، وشُرْبُهُ مُصلِحٌ للكبِدِ والطِّحالِ والدِّماغِ البارِدِ. – لسان العرب –