جمهور العلماء على إباحة قتل الفأرة وأنه لا جزاء فيها.

وحكى ابن المنذر عن النخعي أنه منع المحرم من قتلها.

مج ج 7 ص 309 مغ ج 3 ص340 بداية ج 1 ص 481.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –


عن عائشةَ رضيَ اللهُ عنها قالتْ: ((أَمَرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بقَتْلِ خَمْسِ فَواسِقَ في الحِلِّ والحَرَمِ: الغُرابُ، والحِدَأةُ، والعَقربُ، والفأرةُ، والكلْبُ العَقورُ)) – حديث صحيح رواه الإمام البخاري ومسلم –