جمهور العلماء على جواز ستر الوجه وتغطيته للمحرم الرجل ولا فدية عليه. وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى. روى هذا عن عثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وزيد بن ثابت وجابر وابن الزبير من قولهم.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز كرأسه. وهو قول ابن عمر – رضي الله عنهما -.
مج ج 7 ص 244. انظر الحاوي ج 4 ص 101.
(1) هذا بالنسبة للرجل،
♦ أما بالنسبة للمرأة فقد اشتهر عن الفقهاء قولهم: “إحرام المرأة في وجهها” ذكرها الشافعي وغيره وذكر ابن رشد هذه العبارة وحكى فيها الإجماع فأوهم أن العلماء مجمعون على وجوب كشف المرأة لوجهها أثناء الإحرام وتحريم ستره مطلقًا، وهذا غلط فاحش تتابع عليه كثير من القدماء والمحدثين والصحيح كما صرح به الأئمة الفقهاء والمحققون أن الذي يحرم على المرأة بالنسبة لوجهها فيما يخص الحج هو ستره بشيء يلامسه كالبرقع والنقاب وأما إذا سترته بما لا يلامس الوجه أو يتجافى عنه فهو جائز بالإجماع، وكذلك أجمعوا على أن لها أن تستر وجهها عن أعين من يمر بها من الرجال الأجانب وهي محرمة والخلاف بينهم في هذه الحالة إذا سدلت على وجهها بشيء يلامسه لهذه الحاجة هل عليها دم أم لا. وقد حكى الإجماع على جواز ستر المرأة المحرمة وجهها في الحج كما ذكرته ابن رشد في نفس الصحيفة وذكر الموفق المساُلة نفسها وذكر الأجماعين اللذين ذكرهما ابن رشد فأوهم كذلك أنه يحرم على المرأة أن تغطي وجهها حال إحرامها بإطلاق. وإنما هو كما ذكرت تحريم مقيد بما يلامس الوجه كالبرقع والنقاب. وكلام الموفق بَعْدُ يدل على ما قلته، وكذلك ذكر هذه المسألة النووي في شرح المهذب بنحو ما ذكره غيره؛ فحصل من ذلك أن تحريم تغطية وجه المرأة المحرمة مقيد بما يلامسه وأما بما يتجافى عنه فجائز ولا فدية فيه وأنها تستر وجهها إذا حاذاها الرجال بما لا يلامس وجهها ولا شيء عليها بالإجماع أو بما يلامسه كالبرقع والنقاب فكذلك جائز لها كذلك بالإجماع إن لم يمكنها غيره وأما وجوب الدم ففيه خلاف رجح ابن قدامة عدم وجوبه. قال الشافعي -رحمه الله- في مختصر المزني: وإحرامها في وجهها (يعني المرأة المحرمة) فلا تخمره وتسدلُ عليه الثوبَ وتجافيه عنه ولا تمسهُ وتخمر رأسها. فإن خَمَّرت وجهها عامدةً افتددت. اهـ انظر فيما ذكرته ونقلته: الحاوي ج 4 ص 92. مج ص 231. مغ ج 3 ص 305. بداية ج 1 ص 433. فائدة: قد بينت هذه المسألة أوضح بيان في كتابي “النقاب ودعاة الاختلاط” وكتاب “الرد على كتاب حجاب المرأة المسلمة”.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –
عن عبدِ الرحمن بن القاسم، عن أبيه: ((أنَّ عُثمانَ بنَ عفَّانَ وزيدَ بنَ ثابتٍ ومَرْوانَ بنِ الحَكَمِ كانوا يُخَمِّرونَ وُجوهَهم وهُم حُرُمٌ)). – رواه الشافعي وصححه النووي الدمشقي في المجموع –
2- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ رجلًا سأل رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم: ما يلبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيابِ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم: لا تَلْبَسوا القُمُصَ، ولا العمائِمَ، ولا السَّراويلاتِ، ولا البَرانِسَ، ولا الخِفافَ)). – حديث صحيح رواه الإمام البخاري –