المِنطَقة (الحزام فيه النقود وغيره)

مذهب العلماء كافة إلا ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- جواز المنطقة والهميان للمحرم. روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب وعطاء ومجاهد وطاوس والقاسم والنخعي والشافعي وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي (1).

وقال ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- بكراهتهما في أصح الروايتين عنه. وبه قال نافع مولى ابن عمر.

مج ج 7 ص 235 مغ ج 3 ص 277.


(1) قال ابن عبد البر: أجاز ذلك جماعة فقهاء الأمصار تقدموهم ومتأخروهم. مغ ح 3 ص 277. وانظر الحاوي ج 4 ص 127.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –


عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها أنَّها سُئِلَتْ عن الهِمْيانِ للمُحرِم، فقالت: (وما بأسٌ؛ لِيَسْتَوثِق مِن نَفَقَتِه). – رواه البيهقي وصححه ابن حجر –