مذهب العلماء كافة سوى الشافعي أن المعتمر إذا جامع بعد الطواف والسعي وقبل الحلق فإن عمرته لا تفسد مع اختلافهم فيما يجب عليه، وبه قال ابن عباس والثوري وأبو حنيفة،
وقالوا: عليه دم وبه قال مالك وقال: عليه الهدي، وبه قال عطاء وقال: يستغفر الله ولا شىء عليه.
وقال الشافعي: تفسد عمرته على المذهب المخرج على اعتبار الحلق نسكًا في أصح القولين. قال ابن المنذر: ولا أحفظ هذا عن غير الشافعي (1).
قال ابن المنذر: قول ابن عباس أعلى.
مج ج 7 ص 263 بداية ج 1 ص490.
(1) حُكِىَ هذا القول عن أبي حنيفة أيضًا. حكاه ابن رشد. ونقل عن الجمهور أن المعتمر يحل من عمرته إذا طاف وسعى بالبيت وإن لم يحلق وذكر أن فيه خلافًا شاذًّا. انظر. بداية ج 1 ص490. قلت: وهذا النقل عن أبي حنيفة غريب. والذي نص عليه أبو حنيفة أنه لو واقع امرأته قبل الطواف فإن عمرته تفسد ويجب عليه هدي وعليه قضاؤها، أما بعد الطواف فلم أره له. انظر الحجة ج 2 ص129.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –
♦ فدية الدم: وأقله شاة أو سُبْع بدنة أو سبع بقرة، فإن لم يجد فيصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله لقول الله تعالى: { فمن تمتع بِالعمرة إلى الْحج فما استيسر منَ الهدي فمن لم يجد فصِيام ثلاثة أيام في الْحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أَهله حَاضرِي المسجد الحرام } – سورة البقرة/١٩٦ –
♦ فدية الأذى: كما جاء عن النبي ﷺ: ((..وصُمْ ثلاثةَ أيَّامٍ، أو أطعِمْ سِتَّةَ مساكينَ، أو انْسُكْ نَسيكَةً)) – حديث صحيح رواه الإمام مسلم –