حكى الماوردي الإجماع على أنه لا جزاء على المحرم في قتل هوام الأرض والحشرات كالحية والعقرب والزنبور والخنافس ونحو ذلك.
وذكر ابن رشد أن في الزنبور اختلافًا.
انظر الحاوي ج 4 ص 341. وانظر بداية ج 1 ص 481. وانظر بداية ج 1 ص 482.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –
عن عائشةَ رضيَ اللهُ عنها قالتْ: ((أَمَرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بقَتْلِ خَمْسِ فَواسِقَ في الحِلِّ والحَرَمِ: الغُرابُ، والحِدَأةُ، والعَقربُ، والفأرةُ، والكلْبُ العَقورُ)) – حديث صحيح رواه الإمام البخاري ومسلم –
♦ زنبور جمع دبّور: حَشَرَةٌ مِنْ فَصيلَةِ الزُّنْبورِيَّاتِ، مِنْ رُتْبَةِ غِشائِيَّاتِ الأَجْنِحَةِ، لَها جِسْمٌ مُسْتَدَقٌّ بَيْنَ الصَّدْرِ والبَطْنِ، تُشْبِهُ النَّحْلَ وَلا تُنْتِجُ عَسَلاً، وَتُلْحِقُ بِهِ أَضْراراً، لَسْعَتُها مُؤْلِمَةٌ. – معجم المعاني الجامع –