عوام أهل العلم على أن الغسل للإحرام مستحب ليس واجبًا.

قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الغسل للإحرام ليس بواجب إلا ما روي عن الحسن البصري أنه قال: إذا نسي الغسل يغتسل إذا ذكره.

وحكى ابن رشد عن أهل الظاهر أنهم أوجبوه

وعن أبي حنيفة والثوري أن الوضوء (1) يجزئ عنه.

مج ج 7 ص 192 مغ ج 3 ص 225 بداية ج 1 ص 445.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –


(1) روى الأثرم عن أحمد أنه سمعه يسأل عن قول بعض أهل المدينة أنه من ترك الغسل عند الأحرام فعليه دم؟ قال الأثرم: فأظهر التعجب من هذا القول.

قال الموفق: وكان ابن عمر يغتسل أحيانًا ويتوضأ أحيانًا. انظر مغ ج 3 ص 225،

وقال الإِمام الماوردي -رحمه الله-: وليس الغسل فرضًا يأثم بتركه وإنما هو استحباب واختيار.

قال الشافعي -رحمه الله-: وما تركت الغسل للإهلال قط، ولقد كنت أغتسل له مريضًا في السفر وإني أخاف ضرر الماء وما صحبت أحدًا اقتدى به فرأيته تركه ولا رأيت أحدًا عدا به (يعني تجاوز) أن رآه اختيارًا. انظر. الحاوي ج 4 ص 77.