جمهور العلماء من السلف والخلف على استحباب الطيب عند إرادة الإحرام. وبه قال سعد بن أبي وقاص وابن عباس وابن الزبير ومعاوية وعائشة وأم حبيبة – رضي الله تعالى عنهم – وهو قول أبي حنيفة والشافعي والثوري وأبي يوسف وأحمد وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر وداود وغيرهم رحمهم الله تعالى.
وقال عطاء والزهري ومالك ومحمد بن الحسن: يكره. قال القاضي عياض: حكي أيضًا عن جماعة من الصحابة والتابعين (1). وبه قال أبو جعفر الطحاوي.
مج ج 7 ص 203 فتح ج 7 ص 175.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –
(1) راجع مغ ج 3 ص 226. بداية ج 1 ص 434. وانظر معاني الآثار ج 2 ص 133. قلت: وروي استحباب الطيب للمحرم عن أبي سعيد الخدري ومحمد بن الحنفية وعروة بن الزبير والقاسم بن محمَّد والشعبي وابن جريج.
ورويت كراهته عن عمر وعثمان وابن عمر رضي الله تعالى عنهم. انظر مغ ج 3 ص 227
وحكى الماوردي تحريمه عن الحسن وابن سيرين وسعيد بن جبير. قلت: والذي حكاه الماوردي عن المانعين إنما هو مقيد بما يبقى أثره، وأما ما لا يبقى أثره كالبخور وماء الورد فقد حكي أن جوازه هو قول الجماعة يعني من الفقهاء. انظر. الحاوي ج 4 ص 78.
عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((كنتُ أطَيِّبُ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم لإحرامِه قبل أن يُحرِمَ..)) – حديث صحيح رواه الإمام البخاري –