جمهور العلماء على أن المحرم إذا لم يجد إزارًا فإنه يجوز له لبس السراويل ولا فدية عليه في ذلك. وبه قال الشافعي وأحمد وداود.
وقال مالك وأبو حنيفة: لا يجوز له لبسها وإن عدم الإزار فإن لبسه لزمه الفدية.
وقال الرازي الحنفي: يجوز لبسه وعليه الفدية. قلت: وكذلك الحكم فيمن لم يجد نعلين فلبس خفين (1).
مج ج 7 ص 242 مغ ج 3 ص 273.
(1) انظر. الحاوى ج 4 ص 98. تحفة ج 1 ص 421. وانظر كلام الطحاوي في معاني الآثار وأن لوجوب الفدية على من لبس السراويل والخفاف للضرورة يرفع الإثم لكنه لا يسقط الفدية. معاني ج 2 ص 136.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ رجلًا سأل رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم: ما يلبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيابِ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم: لا تَلْبَسوا القُمُصَ، ولا العمائِمَ، ولا السَّراويلاتِ، ولا البَرانِسَ، ولا الخِفافَ)). – حديث صحيح رواه الإمام البخاري –