أكثر الفقهاء على استحباب التلبية في كل مكان وفي الأمصار وفي البراري وليس لها مكان تختص به. (1) وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى.

وقال أحمد: هو مسنون في الصحاري قال: ولا يعجبني أن يلبي في المصر.

مج ج 7 ص 227.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –


(1) اتفق الفقهاء على أن النية في الحج ركن لا يصح النسك ولا ينعقد إلا بها، حكى ذلك القرطبي وغيره. واختلفوا في التلبية هل هي واجبة مع اتفاق الكل على طلب فعلها. فأما أبو حنيفة فذهب إلى أن النسك لا ينعقد إلا بالنية مع أحد أمرين اثنين. إما التلبية وإما سوق الهدي. وهو قول الثوري في وجوب التلبية مع النية.

وقال مالك: التلبية واجبة يجب بتركها دم. وبوجوبها قال أهل الظاهر: وروى عن عطاء وطاوس وعكرمة ما يوافق هذا.

وقال الشافعي وأحمد: ينعقد الإحرام بالنية دون التلبية وينعقد بالتلبية مع النية. ومثله قال مالك إلا أنه كما ذكرنا يجعلها -أعني التلبية- واجبة لكنها ليست ركنًا. انظر. بداية ج 1 ص 446، 447 والحاوي ج 4 ص 81 مغ ج 3 ص 240 مج ج 7 ص 206 قرطبي ج 2 ص 369.


عن السَّائِبِ بنِ خلَّادٍ رَضِيَ اللهُ عنه، عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم قال ((أتاني جبريلُ فأمرني أن آمُرَ أصحابي أن يرفَعوا أصواتَهم بالإهلالِ وبالتَّلْبِيَة)). – رواه الترمذي والنسائي وصححه النووي الدمشقي في المجموع –

عن محمَّدِ بنِ أبي بكرٍ الثَّقفيِّ أنَّه سأل أنسَ بنَ مالكٍ وهما غاديان من منًى إلى عرَفةَ كيف كنتم تصنعون في هذا اليومِ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ؟ قال : ((كان يُهِلُّ المُهِلُّ منَّا فلا يُنكِرُ عليه ويكبِّرُ المُكبِّرُ فلا يُنكِرُ عليه)). – حديث صحيح رواه ابن عبدالبر في التمهيد –

عن سالمِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عن أبيه رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((سَمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهِ عليه وسَلَّم يُهِلُّ مُلَبِّدًا، يقول: لبَّيك اللَّهُمَّ لبَّيْك، لبَّيْك لا شريكَ لك لبَّيْك، إنَّ الحمْدَ والنِّعمَةَ لك والمُلْك، لا شريكَ لك. لا يزيدُ على هؤلاءِ الكَلِماتِ. وإنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ رَضِي الله عنهما كان يقول: كان رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم يركَعُ بذي الحُلَيفة ركعتينِ، ثم إذا استوت به النَّاقَةُ قائمةً عند مسجِدِ ذي الحُلَيفة، أهلَّ بهؤلاءِ الكَلِماتِ)). – حديث صحيح رواه الإمام البخاري –

♦ تلبية المعتمر: عنِ ابنِ عباسٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: (يلبِّي المعتَمِرُ حتى يفتتحَ الطَّوافَ) – رواه الشافعي في الأم. جوَّدَ إسنادَه ابنُ حجر في تخريج مشكاة المصابيح –